الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٨ - وقت المغرب و العشاء
التاسع عشر: عبد اللّه بن مسكان[١]، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب و العشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر أن[٢] يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، و إن خاف أن يفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء. و ان استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصّبح، ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشّمس»[٣].
العشرون: من الحسان؛ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «كان رسول اللّه ٦: إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة، يجمع بين الظّهر و العصر، و بين المغرب و العشاء الآخرة»، قال: و قال أبو عبد اللّه ٧: «لا بأس أن يعجّل عشاء الآخرة في السّفر قبل أن يغيب الشّفق»[٤].
الحادي و العشرون: من الموثّقات؛ عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
سألته عن المغرب إذا حضرت، هل يجوز أن يؤخّر ساعة؟ قال: «لا بأس إن كان صائما أفطر ثمّ صلّى، و إن كانت له حاجة قضاها ثمّ صلّى»[٥].
الثّاني و العشرون: أبو أسامة زيد الشّحّام، قال: قال رجل لأبي عبد اللّه ٧:
أوّخّر المغرب حتّى تستبين النّجوم؟ فقال: «خطّابيّة! إنّ جبرئيل ٧ نزل بها على محمّد ٦ حين سقط القرص»[٦].
[١]. في الاستبصار: ابن مسكان، و في التّهذيب: ابن سنان بدل عبد اللّه بن مسكان.
[٢]. في س: ما.
[٣]. الاستبصار ١: ٢٨٨ ح ١٠٥٣، التّهذيب ٢: ٢٧١، ذ. ح ١٠٧٧، الوسائل ٣: ٢٠٩ الباب ٦٢ من أبواب المواقيت ح ٤.
[٤]. التّهذيب ٣: ٢٣٣ ح ٦٠٩، الوسائل ٣: ١٥٩ الباب ٣١ من أبواب المواقيت ح ٣.
[٥]. التّهذيب ٢: ٣١ ح ٩٣، و ٢٦٥ ح ١٠٥٥، الاستبصار ١: ٢٦٦ ح ٩٦٣، الوسائل ٣: ١٤٣ الباب ١٩ من أبواب المواقيت ح ١٢.
[٦]. التّهذيب ٢: ٢٨ ح ٨٠، الاستبصار ١: ٢٦٢ ح ٩٤٣، رجال الكشّيّ ٢: ٥٧٦ ح ٥١٠، علل الشّرائع: ٣٥٠ ح ٣ الباب ٦٠، الوسائل ٣: ١٣٩ الباب ١٨ من أبواب المواقيت ح ١٨.