الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٦٨ - الفصل السادس في أوقات النوافل الليلية، و تقديمها و تأخيرها، و ما يتبع ذلك اثنان و عشرون حديثا
إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قراءة ركوعه، و سجوده على قدر ركوعه، يركع حتّى يقال: متى يرفع رأسه؟ و يسجد حتّى يقال: متى يرفع رأسه؟ ثمّ يعود إلى فراشه فينام ما شاء اللّه، ثمّ يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران، و يقلّب بصره في السّماء، ثمّ يستنّ و يتطهّر، و يقوم إلى المسجد فيصلّى أربع ركعات كما ركع قبل ذلك، ثمّ يعود إلى فراشه، فينام ما شاء اللّه ثمّ يستيقظ، فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران، و يقلّب بصره في السّماء، ثمّ يستنّ و يتطهّر، و يقوم إلى المسجد، فيوتر و يصلّي الرّكعتين، ثمّ يخرج إلى الصّلاة»[١].
التاسع عشر: من الحسان؛ زرارة، قال: قلت لأبي جعفر ٧: الرّكعتان اللّتان قبل الغداة، أين موضعهما؟ فقال: «قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة»[٢].
العشرون: معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصّبح، فيوتر و يصلّي ركعتي الفجر، و يكتب له بصلاة اللّيل»[٣]؟
الحادي و العشرون: الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إنّ رسول اللّه ٦ كان إذا صلّى العشاء الآخرة أمر بوضوئه و سواكه، فوضع عند رأسه مخمّرا، فيرقد ما شاء اللّه ثمّ يقوم، فيستاك و يتوضّأ و يصلّي أربع ركعات ثمّ يرقد، ثمّ يقوم فيستاك و يتوضّأ و يصلّي أربع ركعات، ثمّ يرقد. حتّى إذا كان في وجه الصّبح قام فأوتر، ثمّ صلّى الرّكعتين.
ثمّ قال: لقد كان لكم في رسول اللّه أسوة حسنة». قلت: متى كان يقوم رسول اللّه
[١]. التّهذيب ٢: ٣٣٤ ح ١٣٧٧، الوسائل ٣: ١٩٥ الباب ٥٣ من أبواب المواقيت ح ١.
[٢]. الكافي ٣: ٤٤٨ ح ٢٥، التّهذيب ٢: ٣٣٦ ح ١٣٨٩، الوسائل ٣: ١٩٢ الباب ٥٠ من أبواب المواقيت ح ٧.
[٣]. التّهذيب ٢: ٣٣٧ ح ١٣٩١، الوسائل ٣: ١٨٧ الباب ٤٦ من أبواب المواقيت ح ٣.