الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٨٩ - الفصل الثامن في نبذ متفرقة مما يتعلق بالوقت ثلاثة عشر حديثا
الرابع: معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ في المستحاضة إذا جازت أيّامها و رأت الدّم يثقب الكرسف: «اغتسلت للظهر و العصر، تؤخّر هذه و تعجّل هذه، و للمغرب و العشاء غسلا، تؤخّر هذه و تعجّل هذه»[١] الحديث، و قد مرّ في غسل الاستحاضة.
الخامس: محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧، قال: «يصلّى على الجنازة في كلّ ساعة أنّها ليست بصلاة ركوع و[٢] سجود، إنّما يكره الصّلاة عند طلوع الشّمس و عند غروبها، الّتي فيها الخشوع و الركوع و السّجود؛ لأنّها تغرب بين قرني شيطان، و تطلع بين قرني شيطان»[٣].
السّادس: عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «لا صلاة نصف النّهار إلّا يوم الجمعة»[٤].
السّابع: زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال: «أربع صلوات يصلّيها الرّجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها، و صلاة ركعتي طواف الفريضة، و صلاة الكسوف، و الصّلاة على الميّت، هذه يصلّيهنّ الرّجل في السّاعات كلّها»[٥].
الثّامن: معاوية بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «خمس صلوات
[١]. الكافي ٣: ٨٨ ح ٢، التّهذيب ١: ١٠٦ ح ٢٧٧ و ص ١٧٠ ح ٤٨٤، الوسائل ٢: ٦٠٤ ح ١ الباب ١ من أبواب الاستحاضة قطعة ح ١، بتفاوت يسير.
[٢]. في الكافي زيادة: لا.
[٣]. الكافي ٣: ١٨٠ ح ٢، الوسائل ٢: ٧٩٧ الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢.
[٤]. التّهذيب ٣: ١٣ ح ٤٤، الاستبصار ١: ٤١٢ ح ١٥٧٦، الوسائل ٥: ١٨ الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح ٦.
[٥]. الفقيه ١: ٢٧٨ ح ١٢٦٥، الوسائل ٥: ٣٥٠ الباب ٣ من أبواب قضاء الصّلاة ح ١ و ص ١٤٦ الباب ٤ من أبواب الكسوف ح ١، بتفاوت.