الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٩٥ - الفصل الثالث في الإقامة و نبذ من أحكامها سبعة عشر حديثا
الرابع: حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرّجل يتكلّم بعد ما يقيم الصّلاة، قال: «نعم»[١].
الخامس: عمرو بن أبى نصر، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: أيتكلّم الرّجل في الأذان؟ قال: «لا بأس»، قلت: في الإقامة؟ قال: «لا»[٢].
السّادس: محمّد بن مسلم و الفضيل بن يسار، عن أحدهما عليهما السّلام قال:
«يجزيك إقامة في السّفر»[٣].
السّابع: عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الرّجل ينسى أن يقيم الصّلاة، و قد افتتح الصّلاة، قال: «إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته، و إن لم يكن فرغ من صلاته فليعد»[٤].
الثّامن: سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: سمعته يقول: «أفرق بين الأذان و الإقامة بجلوس أو بركعتين»[٥].
التّاسع: أحمد بن محمّد، قال: قال: «القعود بين الأذان و الإقامة في الصّلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصلّيها»[٦].
العاشر: عبد اللّه بن مسكان، قال: رأيت أبا عبد اللّه ٧ أذّن و أقام من غير أن
[١]. التّهذيب ٢: ٥٤ ح ١٨٧، الاستبصار ١: ٣٠١ ح ١١١٤، الوسائل ٤: ٦٢٩ الباب ١٠ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٩.
[٢]. التّهذيب ٢: ٥٤ ح ١٨٢، الاستبصار ١: ٣٠٠ ح ١١١٠، الوسائل ٤: ٦٢٩ الباب ١٠ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٤.
[٣]. التّهذيب ٢: ٥٢ ح ١٧٢، الوسائل ٤: ٦٢٢ الباب ٥ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٧.
[٤]. التّهذيب ٢: ٢٧٩ ح ١١١٠، الوسائل ٤: ٦٥٦ الباب ٢٨ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٣.
[٥]. التّهذيب ٢: ٦٤ ح ٢٢٧، الوسائل ٤: ٦٣١ الباب ١١ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٢.
[٦]. التّهذيب ٢: ٦٤ ح ٢٢٨، الوسائل ٤: ٦٣١ الباب ١١ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٣.