الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٩٦ - الفصل الثالث في الإقامة و نبذ من أحكامها سبعة عشر حديثا
يفصل بينهما بجلوس[١].
الحادي عشر: معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: الأذان مثنى مثنى، و الإقامة مرّة مرّة[٢]»[٣].
الثّاني عشر: عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «الإقامة مرّة مرّة إلّا قول اللّه أكبر اللّه أكبر، فإنّه مرّتان»[٤].
الثّالث عشر: من الحسان؛ الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن الرّجل يستفتح صلاته المكتوبة ثمّ يذكر أنّه لم يقم، قال: «فإن ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلّم على النّبيّ ٦ ثمّ يقيم و يصلّي، و إنّ[٥] ذكر بعد ما قرأ بعض السّورة فليتمّ الصّلاة[٦]»[٧].
الرابع عشر: من الموثّقات؛ سماعة، قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «إذا أقام المؤذّن الصّلاة فقد حرم الكلام، إلّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام»[٨].
[١]. التّهذيب ٢: ٢٨٥ ح ١١٣٨، الوسائل ٤: ٦٣٢ الباب ١١ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٩.
[٢]. في المصادر واحدة واحدة.
[٣]. التّهذيب ٢: ٦١ ح ٢١٤، الاستبصار ٢: ٣٠٧ ح ١١٣٨، الوسائل ٤: ٦٤٤ الباب ١٩ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٧ و ص ٦٥٠ الباب ٢١ ح ١.
[٤]. التّهذيب ٢: ٦١ ح ٢١٥، الاستبصار ١: ٣٠٧ ح ١١٣٩، الوسائل ٤: ٦٥٠ الباب ٢١ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٣.
[٥]. في س: إذا.
[٦]. في التّهذيب: على صلاته.
[٧]. التّهذيب ٢: ٢٧٨ ح ١١٠٥، الاستبصار ١: ٣٠٤ ح ١١٢٩، الوسائل ٤: ٦٥٧ الباب ٢٩ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٥.
[٨]. التّهذيب ٢: ٥٥ ح ١٩٠، الاستبصار ١: ٣٠٢ ح ١١١٧، الوسائل ٤: ٦٢٩ الباب ١٠ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٥.