الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١١٥ - الفصل الثاني في استحباب اتخاذ السترة، و حكم الصلاة في البيع و الكنائس، و جواد الطرق و أعطان الإبل، و مرابض الغنم و البقر و الخيل و البغال، و في الحمام، و السبخة و بيت فيه خمر أو مسكر، و الى التماثيل و النار، و على النجس، و في البيداء و ذات الصلاصل و
و الكنائس، و بيوت المجوس، فقال: «رشّ و صلّه[١]»[٢].
الرابع: الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، أنّه سأله عن الصّلاة في ظهر الطّريق، فقال:
«لا بأس بأن[٣] تصلّي في الظّواهر الّتي بين الجوادّ، فأمّا الجوادّ فلا تصلّ فيها»[٤].
الخامس: محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الصّلاة في السّفر، فقال: «لا تصلّ على الجادّة، و اعتزل على جانبيها»[٥].
السّادس: الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الصّلاة في مرابض الغنم، فقال: «صلّ فيها، و لا تصلّ في أعطان الإبل، إلّا أن تخاف على متاعك الضّيعة، فاكنسه و رشّه بالماء و صلّ»[٦].
السّابع: محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧، عن الصّلاة في أعطان الإبل، فقال: «إن تخوّفت الضّيعة على متاعك فاكنسه و انضحه و صلّ، و لا بأس بالصّلاة في مرابض الغنم»[٧].
الثّامن: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧، قال: سألته عن الصّلاة في بيت
[١]. في المصادر: رشّ و صلّ
[٢]. الفقيه ١: ١٥٧ ح ٧٣١، التّهذيب ٢: ٢٢٢ ح ٨٧٥، الوسائل ٣: ٤٣٨ الباب ١٣ من أبواب مكان المصلّي ح ٢ و ٤.
[٣]. في الكافي: أن.
[٤]. التّهذيب ٢: ٢٢٠ ذيل ح ٨٦٥، الكافي ٣: ٣٨٨ ح ٥، الوسائل ٣: ٤٤٥ الباب ١٩ من أبواب مكان المصلّي ح ٢.
[٥]. التّهذيب ٢: ٢٢١ ح ٨٦٩، الوسائل ٣: ٤٤٥ الباب ١٩ من أبواب مكان المصلّي ح ٥.
[٦]. التّهذيب ٢: ٢٢٠ صدر ح ٨٦٥، الكافي ٣: ٣٨٨ ح ٥، الفقيه ١: ١٥٧ ح ٧٢٩، الوسائل ٣: ٤٤٣ الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي ح ٢، بتفاوت يسير.
[٧]. التّهذيب ٢: ٢٢٠ ح ٨٦٨، الاستبصار ١: ٣٩٥ ح ١٥٠٧، الكافي ٣: ٣٨٧ ح ٢، الوسائل ٣: ٤٤٣ الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي ح ١، بتفاوت يسير