الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٦ - دخول وقت الظهر
فكتب ٧: «لا القدم و لا القدمين، إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين، و بين يديها سبحة، و هي ثمان ركعات، فإن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت ثمّ صلّ الظّهر، فإذا فرغت كان بين الظّهر و العصر سبحة، و هي ثمان ركعات إن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت، ثمّ صلّ العصر»[١].
الثّامن: أحمد بن عمر، عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن وقت الظّهر و العصر، فقال: «وقت الظّهر إذا زاغت الشّمس إلى أن يذهب الظّلّ قامة، و وقت العصر قامة و نصف إلى قامتين»[٢].
التاسع: إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن وقت الظّهر، فقال: «بعد الزّوال بقدم أو نحو ذلك، إلّا في يوم الجمعة أو في السّفر، فإنّ وقتها (إذا زالت)[٣]»[٤].
العاشر: أحمد بن محمّد، قال: سألته عن أوّل وقت[٥] الظّهر و العصر، فكتب: «قامة للظهر و قامة للعصر»[٦].
الحادي عشر: معمّر بن يحيى، قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول: «وقت العصر إلى
[١]. التّهذيب ٢: ٢٤٩ ح ٩٩٠، الاستبصار ١: ٢٥٤ ح ٩١٣، الوسائل ٣: ٩٨ الباب ٥ من أبواب المواقيت ح ١٣، بتفاوت.
[٢]. التّهذيب ٢: ١٩ ح ٥٢، الاستبصار ١: ٢٤٧ ح ٨٨٣، الوسائل ٣: ١٠٤ الباب ٨ من أبواب المواقيت ح ٩.
[٣]. في التّهذيب: حين تزول.
[٤]. التّهذيب ٢: ٢١ ح ٥٩، الوسائل ٣: ١٠٥ الباب ٨ من أبواب المواقيت ح ١١.
[٥]. في التّهذيب زيادة: صلاة.
[٦]. التّهذيب ٢: ٢١ ح ٦١، الاستبصار ١: ٢٤٨ ح ٨٩٠، الوسائل ٣: ١٠٥ الباب ٨ من أبواب المواقيت ح ١٢، بتفاوت.