الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٥ - دخول وقت الظهر
الشّمس فقد دخل وقت الظّهر، إلّا أنّ بين يديها سبحة، و ذلك إليك إن شئت طَوّلت، و إن شئت قصّرت»[١].
الرابع: زرارة، عن أبي جعفر ٧ قال: «إنّ حائط مسجد رسول اللّه ٦ كان قامة، و كان إذا مضى من فَيئه ذراع صلّى الظّهر، و إذا مضى من فَيئه ذراعان صلّى العصر، ثمّ قال: أ تدري لِمَ جعل الذّراع و الذراعان؟ قلت: لِمَ[٢] ذلك؟
قال: لمكان النّافلة، لك أن تتنفّل ما بين زوال الشّمس إلى أن يمضي الفيء ذراعا، فإذا بلغ فيؤك ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النّافلة»[٣].
الخامس: الفضيل بن يسار و زرارة بن أعين و بكير بن أعين و محمّد بن مسلم و بريد ابن معاوية العجليّ، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا: «وقت الظّهر بعد الزّوال قدمان، و وقت العصر بعد ذلك قدمان»[٤].
السّادس: زرارة، قال: قلت لأبي جعفر ٧: بين الظّهر و العصر حدّ معروف؟
فقال: «لا»[٥].
السّابع: محمّد بن أحمد بن يحيى، قال: «كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن ٧:
روي عن آبائك القدم و القدمين و الأربع، و القامة و القامتين،[٦] و ظلّ مثلك، و الذراع؟
[١]. الكافي ٣: ٢٧٦ ح ٤، الوسائل ٣: ٩٦ الباب ٥ من أبواب المواقيت ح ١.
[٢]. في التّهذيب زيادة: جعل.
[٣]. الفقيه ١: ١٤٠ ح ٦٥٣، التّهذيب ٢: ١٩ ح ٥٥، الاستبصار ١: ٢٥٠ ح ٨٩٩، علل الشّرائع: ٣٤٩ ح ٢، الوسائل ٣: ١٠٣ الباب ٨ من أبواب المواقيت ح ٣ و ٤، بتفاوت يسير.
[٤]. الفقيه ١: ١٤٠ ح ٦٤٩، التّهذيب ٢: ٢٥٥ ح ١٠١٢، الاستبصار ١: ٢٤٨ ح ٨٩٢، الوسائل ٣: ١٠٣ الباب ٨ من أبواب المواقيت ح ١ و ٢.
[٥]. التّهذيب ٢: ٢٥٥ ح ١٠١٣، الوسائل ٣: ٩٢ الباب ٤ من أبواب المواقيت ح ٤.
[٦]. لعلّ الواو واو المعيّة، فينصب ما بعدها، و إلا فالظّاهر القدم و القدمان بالرفع، و كذلك القامة و القامتان. و يمكن أن تكون هنا مضاف محذوف أي تعيين القدم و القدمين.« منه ;».