الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٧ - دخول وقت الظهر
غروب الشّمس»[١].
الثّاني عشر: عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه ٧ في قوله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ[٢]، قال: إنّ اللّه افترض أربع صلوات أوّل وقتها من زوال الشّمس إلى انتصاف اللّيل، منها: صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشّمس إلى غروب الشّمس إلّا أنّ هذه قبل هذه، و منها: صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشّمس إلى انتصاف اللّيل[٣]، إلّا أنّ هذه قبل هذه»[٤].
الثّالث عشر: من الحسان؛ ذريح المحاربيّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: متى أصلّي الظّهر؟ فقال: «صلّ الزّوال ثمانية، ثمّ صلّ الظّهر، ثمّ صلّ سبحتك طالت أم قصرت، ثمّ صلّ العصر»[٥].
الرابع عشر: الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «كان رسول اللّه ٦ إذا كان في سفر أو عجلته[٦] حاجة يجمع بين الظّهر و العصر و بين المغرب و العشاء».
قال: و قال أبو عبد اللّه ٧: «لا بأس بأن يعجّل عشاء الآخرة في السّفر قبل أن يغيب الشّفق»[٧].
[١]. التّهذيب ٢: ٢٥ ح ٧١، الاستبصار ١: ٢٦١ ح ٩٣٧، الوسائل ٣: ١١٣ الباب ٩ من أبواب المواقيت ح ١٣.
[٢]. الإسراء ١٧/ ٧٨.
[٣]. قوله:« إلى انتصاف اللّيل» متعلّق بمحذوف، و التقدير: ممتدّ إلى انتصاف اللّيل، و قس عليه قوله ٧ إلى غروب الشّمس.« منه ;».
[٤]. التّهذيب ٢: ٢٥ ح ٧٢، الاستبصار ١: ٢٦١ ح ٩٣٨، الوسائل ٣: ١١٥ الباب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٤.
[٥]. الكافي ٣: ٢٧٦ ح ٣، الوسائل ٣: ٩٦ الباب ٥ من أبواب المواقيت ح ٣.
[٦]. في الكافي: و عجلت.
[٧]. التّهذيب ٣: ٢٣٣ ح ٦٠٩، الكافي ٣: ٤٣١ ح ٣، الوسائل ٣: ١٥٩ الباب ٣١ من أبواب المواقيت ح ٣.