الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٤ - دخول وقت الظهر
الفصل الثّالث في وقتي الظّهر و العصر، و وقت نوافل الزّوال ثمانية عشر حديثا:
[دخول وقت الظهر]
الأوّل: من الصّحاح؛ عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه ٧ «إذا زالت الشّمس[١] دخل وقت الظّهر و العصر جميعا، إلّا أنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشّمس»[٢].
الثّاني: زرارة، عن أبي جعفر ٧ قال: «إذا زالت الشّمس دخل الوقتان الظّهر و العصر، و إذا[٣] غابت الشّمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة»[٤].
الثّالث: الحارث بن المغيرة و عمر بن حنظلة و منصور بن حازم، قالوا: كنّا نقيس الشّمس بالمدينة بالذراع، فقال أبو عبد اللّه ٧: «ألا أنبّئكم بأبين من هذا، إذا زالت
[١]. في التّهذيب زيادة: فقد.
[٢]. التّهذيب ٢: ٢٦ ح ٧٣، و ص ٢٤ ح ٦٨، الاستبصار ١: ٢٤٦ ح ٨٨١ و ص ٢٦٠ ح ٩٣٤، الفقيه ١: ١٣٩ ح ٦٤٧، الوسائل ٣: ٩٢ الباب ٤ من أبواب المواقيت ح ٥.
[٣]. في الفقيه: فإذا.
[٤]. الفقيه ١: ١٤٠ ح ٦٤٨، التّهذيب ٢: ١٩ ح ٥٤، الوسائل ٣: ٩١ الباب ٤ من أبواب المواقيت ح ١، بتفاوت يسير.