العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩ - فصل الضمان في الإجارة
(مسألة ١٢): إذا حمل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها، والظاهر ثبوت اُجرة المثل لا المسمّى[١] مع عدم التلف; لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل. نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد[٢] ثبت عليه المسمّاة واُجرة المثلبالنسبة إلى الزيادة.
(مسألة ١٣): إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن، والظاهر[٣]ثبوت الاُجرة المسمّاة بالنسبة إلى المقدار المشترط واُجرة المثل بالنسبة إلى الزائد.
(مسألة ١٤): يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف، أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف، إلاّ مع منع المالك[٤] من ذلك أو
[١] . بل الظاهر ثبوت المسمّى بالنسبة إلى المقدار المشترط أو المتعارف ، واُجرة مثل الزيادة . نعم لو فرض إيقاع الإجارة على حمل مقدار معيّن بشرط لا عن غيره ، فيصير حكمه حكم المتباينين على ما يأتي . ( خميني ) .
[٢] . المرتكز العرفي هو الاشتراط دون التقييد ، ولو فرض التقييد بنصب القرينة عليه فالظاهر ثبوت الاُجرتين كما سيأتي . ( خوئي ) .
ـإن كان المراد بالتقييد هو كون مورد الإجارة هو الحمل المقيّد بشرط لا عن الزيادة فحكمه حكم المتباينين ، وسيجيء . وإن كان المراد به كون حمل مقدار معيّن مأخوذاً بنحو وحدة المطلوب في مقابل الاشتراط الذي يكون مأخوذاً بنحو التعدّد ، فالفرق بينهما من هذه الجهة غير واضح ، بل الظاهر ثبوت المسمّى واُجرة المثل في كلتا الصورتين . ( لنكراني ) .
[٣] . يأتي فيه التفصيل المتقدّم . ( خميني ) .
ـحكم هذه المسألة حكم المسألة المتقدّمة ، ولا وجه للإطلاق هنا مع التفصيل هناك . ( لنكراني ) .
[٤] . في ضمن العقد ، وأ مّا بعد العقد فلا تأثير في منعه من المتعارف . ( خميني ) .
ـبشرط كونه في ضمن العقد لا مطلقاً . ( لنكراني ) .