العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠١ - فصل في فضل النكاح وآدابه
شهر رمضان، فإنّه يستحبّ فيها، وفي النصف من كلّ شهر، وفي السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال، وبين الأذان والإقامة، وفي ليلة الأضحى، ويكره في السفينة، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وعلى ظهر الطريق، والجماع وهو عريان، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة، وعلى الامتلاء، والجماع قائماً، وتحت الشجرة المثمرة، وعلى سقوف البنيان، وفي وجه الشمس إلاّ مع الستر، ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبيّ الغير المميّز، وأن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع، والكلام عند الجماع إلاّ بذكر الله تعالى، وأن يكون معه خاتم فيه اسم الله أو شيء من القرآن، ويستحبّ الجماع ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة ويوم الخميس عند الزوال ويوم الجمعة بعد العصر، ويستحبّ عند ميل الزوجة إليه.
(مسألة ١٢): يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً[١] حتّى يصبح.
(مسألة ١٣): يستحبّ السعي في التزويج، والشفاعة فيه بإرضاء الطرفين.
(مسألة ١٤): يستحبّ تعجيل تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها. فعن أبي عبدالله(عليه السلام): من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.
(مسألة ١٥): يستحبّ حبس المرأة[٢] في البيت، فلا تخرج إلاّ لضرورة، ولايدخل عليها أحد من الرجال.
(مسألة ١٦): يكره تزويج الصغار وقبل البلوغ.
(مسألة ١٧): يستحبّ تخفيف مؤونة التزويج وتقليل المهر[٣].
[١] . إلاّ مع الإعلام بذلك أو الاطّلاع عليه . ( لنكراني ) .
[٢] . الحكم بالاستحباب مشكل إن لم نقل بممنوعيته لكونه مستنداً إلى الأخبار التي تكون في الإرشاد والنصيحة أظهر من المولوية ، ففي بعضها( أ ) ، تعليل الأمر بالحبس بأنّ همتهنّ الرجال ، هذا مع قطع النظر عن السند . ( صانعي ) .
[٣]. استحبابهما بما هما هما غير ثابت لعدم الدليل عليه وأخبار الباب قاصرة عن كراهتهما خاصّة حتّى يستدلّ بها على استحباب خلافه لأ نّها متعرّضة لشؤم المرأة في كثرة مهرها وعقمها ، وكثرة مهرها وعقوق زوجها ، كما أنّ ما دلّ منها على أفضليّة أصبحهن وجهاً وأقلهنّ مهراً ، مضافاً إلى أ نّه بيان للفضيلة الخارجية ليس بأزيد من الإرشاد إلى جمعهما فلا دلالة فيه على فضليةواحدة منهما ولو على نحوالإرشاد.(صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٢٠ : ٦٤ ، أبواب مقدمات النكاح ، الباب ٢٤، الحديث ١ .