العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٠ - فصل في معنى المضاربة وشرائطها وأحكامها
السادسة: لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها وجبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟ وجهان، أقواهما[١] العدم[٢]، من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل[٣] أو المالك.
السابعة: إذا مات المالك أو العامل قام وارثه[٤] مقامه[٥] فيما مرّ من الأحكام[٦].
الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله، فلا يجب[٧] عليه الإيصال إليه. نعم لو أرسله إلى بلد آخر غير بلد المالك ولو كان بإذنه يمكن دعوى وجوب الردّ إلى بلده[٨]، لكنّه مع ذلك مشكل[٩]، وقوله(عليه السلام): «على اليد ما أخذت...»، أيضاً لا يدلّ على أزيد من التخلية، وإذا احتاج الردّ إليه إلى الاُجرة فالاُجرة على المالك، كما في سائر
[١] . لا قوّة فيه ، بل الأحوط لو لم يكن أقوى الوجوب ، خصوصاً فيما إذا كان الفسخ من العامل .(لنكراني) .
[٢] . فيه إشكال ، والوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط . ( خوئي ) .
[٣] . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، خصوصاً في هذه الصورة . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . فيما له من الأموال والحقوق ، وأ مّا فيما وجب عليه فلا . ( خميني ) .
ـفيما له من الأموال والحقوق على الآخر . ( صانعي ) .
[٥] . في إطلاقه إشكال بل منع ، وإنّما المنتقل إلى الوارث هو المال أو الحقّ القابل للانتقال دون غيرهما . ( خوئي ) .
[٦] . إلاّ إذا كانت من الأحكام الثابتة عليه لا له ، فإنّه حينئذ لا وجه للثبوت على الوارث . ( لنكراني ) .
[٧] . والأحوط الإيصال خصوصاً لو كان في بلد آخر . ( لنكراني ) .
[٨] . الظاهر صحّة هذه الدعوى . ( خوئي ) .
[٩] . بل ممنوع ، وأ مّا ما ذكره من الوجه فغير وجيه . ( خميني ) .
ـبل ممنوع . ( صانعي ) .