العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٨ - خاتمة فيها مسائل
والختم بسورة الناس، بل يجوز أن يقرأ سورة فسورة على خلاف الترتيب، بل يجوز عدم رعاية الترتيب في آيات السورة أيضاً، ولهذا إذا علمبعد الإتمام[١] أنّه قرأ الآية الكذائية غلطاً أو نسيقراءتها يكفيه قراءتها فقط.
نعم لو اشترط عليه الترتيب وجب مراعاته، ولو علم إجمالاً بعد الإتمام أنّه قرأ بعض الآيات غلطاً من حيث الإعراب أو من حيث عدم أداء الحرف من مخرجه أو من حيث المادّة فلا يبعد كفايته[٢] وعدم وجوب الإعادة; لأنّ اللازم القراءة على المتعارف والمعتاد، ومن المعلوم وقوع ذلك من القارئين غالباً إلاّ من شذّ منهم. نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلاً لزم عليه الإعادة مع العلم به في الجملة، وكذا الكلام في الاستئجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها، وكذا في الاستئجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا يضرّ في استحقاق الاُجرة إسقاط كلمة[٣] أو حرف[٤] أو كتابتهما غلطاً.
التاسعة عشر: لا يجوز في الاستئجار للحجّ البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى النجف وشخصاً آخر من النجف إلى مكّة، أو إلى الميقات وشخصاً آخر منه إلى مكّة، إذ اللازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحجّ، والمفروض أنّ مقصده النجف مثلاً، وهكذا فما أتى به من السير ليس مقدّمة للحجّ، وهو نظير أن
[١] . إذا كانت الإجارة على قراءة القرآن على النحو المتعارف كفى ذلك بلا حاجة إلى الإعادة ، وإن كانت على قراءة القرآن صحيحة كفى قراءة تلك الآية صحيحة ثانية ; لعدم الانصراف إلى اعتبار الترتيب في هذا الفرض . ( خوئي ) .
[٢] . مع كونه غير معتدّ به . ( خميني ) .
[٣] . إذا وقعت بغير عمد ولم تكن زائدة على المتعارف ، ومع ذلك لو أمكن التصحيح فالأحوط ذلك مع عدم الحرج . ( خميني ) .
ـإذا لم يكن عن عمد . ( لنكراني ) .
[٤] . إذا كان الاسقاط والغلط سهواً ولم يكن زائداً على القدر المتعارف بين الكتاب المتحفظين . ( صانعي ) .