العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥ - فصل في الإجارة الثانية
يستلزم جواز الدفع، كما مرّ نظيره[١] في العين المستأجرة، فيجوز له استئجار غيره لذلك العمل بمساوي الاُجرة التي قرّرها في إجارته أو أكثر، وفي جواز استئجار الغير بأقلّ من الاُجرة إشكال[٢]، إلاّ أن يحدث حدثاً، أو يأتي ببعض، فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استئجار غيره لها بأقلّ منه، إلاّ أن يفصله أو يخيط شيئاً منه ولو قليلاً، بل يكفي[٣] أن يشتري الخيط أو الإبرة[٤] في جواز الأقلّ وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلاً في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل[٥] استئجار غيره[٦] بتسعة مثلاً، إلاّ أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلاً.
(مسألة ٣): إذا استؤجر لعمل في ذمّته لا بشرط المباشرة يجوز تبرّع الغير عنه، وتفرغ ذمّته بذلك، ويستحقّ الاُجرة المسمّاة. نعم لو أتى بذلك العمل المعيّن غيره،
[١] . مرّ الكلام فيها ، وجواز دفع متعلّق العمل على المؤجر لذلك العمل ـ أيضاً ـ لا يخلو من وجه ، والأحوط عدم الدفع إلى غير المؤجر . ( خميني ) .
ـما ذكرناه في العين المستأجرة يجري هنا بعينه . ( خوئي ) .
ـمرّ جواز التسليم فيها أيضاً . ( صانعي ) .
[٢] . الأقوى عدم الجواز . ( خميني ) .
ـأظهره عدم الجواز ، ولا يكفي إحداث الحدث هنا في جوازه . ( خوئي ) .
ـوالأحوط الترك . ( صانعي ) .
[٣] . محلّ إشكال ، بل منع . ( خميني ) .
ـالظاهر عدم كفاية مثل ذلك بمجرّده . ( لنكراني ) .
[٤] . هذا إذا اشتراه بماله ، وأ مّا إذا اشتراه بمال الأجير ففي كفايته إشكال بل منع . ( خوئي ـ صانعي ) .
[٥] . وإن كان الجواز لا يخلو من وجه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( خميني ) .
ـوالأحوط الترك كما مرّ آنفاً . ( صانعي ) .
[٦] . مرّ آنفاً أنّ عدم الجواز هو الأظهر . ( خوئي ) .