العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢١
عدم اعتبار القبول بموت الموصي صار مالكاً بعد فرض عدم ردّه فينتقل إلى ورثته.
بقي هنا اُمور:
أحدها: هل الحكم يشمل ورثة الوارث، كما إذا مات الموصى له قبل القبول ومات وارثه أيضاً قبل القبول، فهل الوصيّة لوارث الوارث أو لا؟ وجوه١، الشمول٢ وعدمه; لكون الحكم على خلاف القاعدة، والابتناء على كون مدرك الحكم انتقال حقّ القبول فتشمل، وكونه الأخبار فلا.
الثاني: إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم، فهل تبطل، أو تصحّ ويرث الرادّ أيضاً مقدار حصّته، أو تصحّ بمقدار حصّة القابل فقط، أو تصحّ وتمامه للقابل، أو التفصيل بين كون موته قبل موت الموصي فتبطل، أو بعده فتصحّ بالنسبة إلى مقدار حصّة القابل؟ وجوه٣.
الثالث: هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميّت ثمّ إليه، أو إليه ابتداء من الموصي؟ وجهان، أوجههما٤ الثاني٥، وربما يبنى على كون القبول كاشفاً أو
١ . أقواها الأوّل. (خميني).
ـأقواها الأوّل، بل لا وجه لغيره إذا كان موت الموصى له بعد موت الموصي على ما مرّ من عدم اعتبار القبول. (خوئي).
ـأقواها الشمول لما مرّ قبيل ذلك من أنّ الحكم على وفق القاعدة. (صانعي).
٢ . وهو الأقوى على ما ذكرنا. (لنكراني).
٣ . أقواها الثالث. (خميني).
ـإذا كان موت الموصي قبل الموصى له، فلا ريب في تعين الوجه الثاني على ما مرّ، وأمّا إذا انعكس الأمر فعلى القول باشتراط تملّك الوارث بعدم ردّه فالمتعين هو الثالث، وأمّا على ما قوّيناه من أنّه لا أثر للردّ فيتعين الوجه الثاني أيضاً. (خوئي).
ـأقواها الرابع. (صانعي).
ـأقربها الصحّة في خصوص مقدار حصّة القابل. (لنكراني).
٤ . لكن القسمة بين الورثة على حسب قسمة المواريث. (خميني).
٥ . هذا فيما إذا مات الموصى له قبل الموصي، وأمّا في عكسه فالمال ينتقل إلى الوارث من الموصى له على ما مرّ. (خوئي).
ـبل الأقوى الأوّل. (صانعي).
ـلكن لا على النحو الذي يكون الموصى له غير دخيل أصلاً، بل على النحو الذي ذكرنا من انتقال