العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٧ - فصل في ما يجوز من عدد الزوجات
أشهر، بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها، فالأحوط المبادرة[١] إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها.
(مسألة ٩): إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر[٢] لمانع، من حيض أو نحوه، أو عصياناً، لا يجب عليه القضاء[٣]. نعم الأحوط إرضاؤها[٤] بوجه من الوجوه; لأنّ الظاهر[٥] أنّ ذلك حقّ لها عليه وقد فوّته عليها ثمّ اللازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنّما هو الوطء المتقدّم لا حين انقضاء الأربعة المتقدّمة.
كتاب النكاح / وطء الزوجة الصغيرة /
[١] . بل الأقوى فيما إذا كان ترك المبادرة منكراً وخلافاً للمعروف بل قبلها إذا كان الإتيان واجباً من باب المعاشرة بالمعروف . ( صانعي ) .
[٢] . بل قبلها إذا كان الإتيان واجباً من باب المعاشرة بالمعروف . ( صانعي ) .
[٣] . أي تدارك ما فات بحيث لو ترك الثمانية لوجب عليه المرّتان ، لكن يجب عليه بعد مضيّ الأربعة وطؤها فوراً ففوراً ، ولا يسقط بتركه في رأس الأربعة . ( خميني ) .
ـوإن كان يجب عليه الوطء في أوّل أزمنة الإمكان . ( خوئي ) .
ـأي بعد مضيّ أربعة اُخرى بحيث تجب عليه مرّتان ، ولكن الوجوب لا يسقط بالعصيان أو عروض المانع ; لأ نّه لا يكون موقّتاً ، بل عند انقضاء الأربعة يجب عليه الوطء فوراً ففوراً . ( لنكراني ) .
[٤] . لم يقم دليل على أنّ مطلق تفويت الحقّ مستلزم لوجوب إرضاء ذيه ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه . ( لنكراني ) .
[٥] . محلّ إشكال . ( خميني ) .