العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٤ - فصل في أحكام الشركة
في الربح والخسران والجبر إلاّ مع الشرط[١]; لأنّه بمنزلة تعدّد العقد، وعلى الثاني يشتركان فيها، وإن اقتسما بينهما فأخذ كلّ منهما مقداراً منه، إلاّ أن يشترطا عدم الاشتراك فيها[٢]، فلو عمل أحدهما وربح وعمل الآخر ولم يربح أو خسر يشتركان في ذلك الربح ويجبر به خسران الآخر، بل لو عمل أحدهما وربح ولم يشرع الآخر[٣] بعد في العمل فانفسخت المضاربة يكون الآخر شريكاً، وإن لم يصدر[٤] منه عمل; لأنّه مقتضى الاشتراك في المعاملة، ولا يعدّ هذا من شركة الأعمال كما قد يقال، فهو نظير ما إذا آجرا نفسهما لعمل بالشركة، فهو داخل في عنوان المضاربة لا الشركة، كما أنّ النظير داخل في عنوان الإجارة.
السابعة عشر:إذا أذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئة، فاشترى نسيئة وباع كذلك، فهلك المال فالدين في ذمّة المالك، وللديّان إذا علم بالحال أو تبيّن له بعد ذلك الرجوع على كلّ منهما، فإن رجع على العامل وأخذ منه رجع هو على المالك، ودعوى: أنّه مع العلم من الأوّل ليس له الرجوع على العامل لعلمه بعدم اشتغال ذمّته، مدفوعة، بأنّ مقتضى المعاملة ذلك، خصوصاً في المضاربة، وسيّما إذا علم أنّه عامل يشتري للغير، ولكن لم يعرف ذلك الغير أنّه من هو ومن أيّ بلد، ولو لم يتبيّن للديّان أنّ الشراء للغير
[١] . صحّة هذاالشرط وكذاالشرط الآتي محلّ إشكال.نعم لايبعد صحّة شرط إعطاء ماله من الربح إلى صاحبه، أو شرط جبران ما خسر من كيسه ، بل لا يبعد صحّة شرطهما على نحو النتيجة في الفرعين . ( خميني ) .
ـبل مع الشرط أيضاً على ما تقدّم . ( خوئي ) .
ـبل ومع الشرط أيضاً ، إلاّ أن يرجع إلى شرط الإعطاء أو الجبران ، وكذا في الفرض الآتي ، فإنّ صحّة الشرط فيه أيضاً محلّ إشكال بل منع . ( لنكراني ) .
[٢] . في صحّة هذا الشرط إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٣] . لعدم مجيء وقت العمل ، لا لتعطيله مع كونه وقته وبعده ، فهو محلّ إشكال مطلقاً . ( خميني ) .
ـلعدم مجيء وقت العمل لا لتعطيله مع كون وقته أو بعده فهو محلّ إشكال . ( صانعي ) .
[٤] . لعدم مجيء وقته ، وإلاّ فمحلّ إشكال . ( لنكراني ) .