العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨ - فصل في أحكام العوضين
كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصحّ معه العقد[١].
(مسألة ١٤): إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حقّ الاستمتاع وقفت[٢] على إجازة الزوج، بخلاف ما إذا لم يكن منافياً، فإنّها صحيحة[٣]، وإذا اتّفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها.
(مسألة ١٥): قد ذكر سابقاً أنّ كلاّ من المؤجر والمستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد، ولكن لا يجب تسليم أحدهما إلاّ بتسليم الآخر، وتسليم المنفعة بتسليم العين، وتسليم الاُجرة بإقباضها، إلاّ إذا كانت منفعة أيضاً، فبتسليم العين التي تستوفى منها، ولا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم، ولو تعاسرا أجبرهما الحاكم، ولو كان أحدهما باذلاً دون الآخر ولم يمكن جبره كان للأوّل الحبس إلى أن يسلّم الآخر، هذا كلّه إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما، وإلاّ كان هو المتّبع، هذا.
[١] . إنّ الأمر وإن كان كذلك ، إلاّ أنّ بطلان الإجارة على قلع الضرس الزائل عنه الألم لا يخلو عن إشكال بل منع كما مرّ . ( خوئي ) .
[٢] . الظاهر هو الصحّة ولو مع منع الزوج ; لعدم المنافاة بين الاستحقاقين ; لتحقّق الاعتبار بالإضافة إليهما وعدم كون اعتبارالقدرة على التسليم على فرضه موجباً للمنع بعد عدم الإخلال به.(لنكراني).
[٣] . إذا كان مورد الإجارة في معرض إرادة الزوج للاستمتاع ففي الصحّة إشكال ، بل منع . نعم لو كان احتمال تعلّق إرادته ضعيفاً لا يعتني به العقلاء ، فالعقد محكوم بالصحّة ظاهراً ، ولو اتّفق إرادته يكشف عن فساده . ( خميني ) .