العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٠ - فصل في التزويج في العدّة
المملوكة والمحلّلة والموطوءة بشبهة أو زنا ولا الزوجة الكبيرة. نعم تثبت الدية في الجميع عدا الزوجة[١] الكبيرة إذا أفضاها بالدخول بها حتّى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة[٢]وكانت كبيرة[٣]، وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه، فلا تحرم عليه مؤبّداً. نعم تثبت فيه الديّة.
(مسألة ٥): إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع[٤] فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت الدية كما مرّ، ولكن الأحوط[٥] الإنفاق عليها ما دامت حيّة.
(مسألة ٦): إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً، ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكال، وإن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوّة[٦].
(مسألة ٧): إذا حصل بالدخول قبل التسع[٧] عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه، وكذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية، ضمنه مع دية الإفضاء.
(مسألة ٨): إذا شكّ في إكمالها تسع سنين[٨] لا يجوز له وطؤها; لاستصحاب[٩] الحرمة[١٠]
[١] . وعدا المملوكة إذا أفضاها مالكها . ( خميني ـ صانعي ) .
ـوعدا المملوكة ، إذ لا معنى لوجوب الدية على المالك . ( خوئي ) .
ـوعدا المملوكة ، فإنّه لا وجه لثبوت الدية لها على مالكها . ( لنكراني ) .
[٢] . في ثبوت الدية في الكبيرة المطاوعة خصوصاً مع كونها عالمة نظر وإشكال . ( لنكراني ) .
[٣] . ثبوتها للكبيرة المطاوعة محلّ إشكال . ( خميني ) .
ـثبوتها للكبيرة المطاوعة إذا كانت المطاوعة ابتداءً واستدامة محلّ إشكال ، بل منع ، والظاهر ثبوت الدية لتقصير الرجل بالاستدامة الموجبة للافضاء . ( صانعي ) .
[٤] . بعد البلوغ كما مرّ . ( صانعي ) .
[٥] . وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( خميني ) .
[٦] . محلّ تأ مّل . ( خميني ) .
ـمحلّ تأ مّل ، وإن كان ضمان الولي في غير المميز والمجنون لا يخلو عن وجه وجيه . ( صانعي ) .
[٧] . قبل البلوغ كما مرّ . ( صانعي ) .
[٨] . بما أ نّه شك في البلوغ والقابلية كما مرّ . ( صانعي ) .
[٩] . بل لاستصحاب أ نّها لم تبلغ ، بنحو السلب الرابط ، ويترتّب عليه جميع الأحكام ، وأ مّا استصحاب عدم بلوغها بنحو السلب المحمولي فمثبت ، وكذا في نظائر المقام ممّا يترتّب الحكم على الكون الرابط أو السلب الرابط ، والتفصيل موكول إلى محلّه . ( خميني ـ صانعي ) .
[١٠] . بل لاستصحاب عدم البلوغ وكون المرأة في أقلّ من تسع سنين ، ويترتّب عليه جميع الآثار . ( خوئي ) .
ـبل لاستصحاب أ نّها لم تبلغ تسعاً ، ويترتّب عليه جميع الأحكام حتّى الحرمة المؤبّدة في الوطء مع الإفضاء ، ودعوى أنّ الشك في البلوغ هو بعينه شك في تاريخ الولادة ، وأ نّها تولّدت قبل التسعة أو قبل الثمانية مثلاً ، مدفوعة بأنّ موضوع الحكم في النصوص بل الفتاوى هي المرأة التي لم تبلغ تسعاً ، وهو بعينه مجرى الاستصحاب . ( لنكراني ) .