العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦١ - مسائل متفرّقة
العاشرة: يجوز[١] للأب والجدّ[٢] الإيصاء بالمضاربة بمال المولّى عليه، بإيقاع الوصيّ عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين الحصّة من الربح أو إيكاله إليه، وكذا يجوز لهما الإيصاء بالمضاربة في حصّة القصير من تركتهما بأحد الوجهين، كما أنّه يجوز ذلك لكلّ منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه، بأن يتّجر الوصيّ به أو يدفعه إلى غيره مضاربة ويصرف حصّة الميّت في المصارف المعيّنة للثلث، بل وكذا يجوز[٣] الإيصاء[٤] منهما بالنسبة إلى حصّة الكبار[٥] أيضاً، ولا يضرّ كونه ضرراً عليهم من حيث تعطيل مالهم إلى مدّة; لأنّه منجبر بكون الاختيار لهم في فسخ المضاربة وإجازتها، كما أنّ الحال كذلك بالنسبة إلى ما بعد البلوغ في القصير، فإنّ له أن يفسخ أو يجيز، وكذا يجوز لهما الإيصاء بالاتّجار بمال القصير على نحو المضاربة، بأن يكون هو الموصى به لا إيقاع عقد المضاربة، لكن إلى زمان البلوغ أو أقلّ، وأمّا إذا جعل المدّة أزيد فيحتاج إلى الإجازة[٦] بالنسبة إلى الزائد. ودعوى عدم صحّة هذا النحو من الإيصاء; لأنّ الصغير لامال له حينه وإنّما ينتقل إليه بعد الموت ولا دليل على صحّة الوصيّة العقديّة في غير التمليك، فلا يصحّ أن يكون إيجاب المضاربة على نحو إيجاب التمليك بعد الموت، مدفوعة،
[١] . مع الشرط السابق ، ومع الإيكال إلى الوصيّ يجب عليه مراعاة الغبطة والمصلحة ، وكذا الحال في الإيصاء بالمضاربة بحصّة القصير . ( خميني ) .
[٢] . بل للأب والاُمّ والجدّ مع رعاية المصلحة ، كما أنّ مع الإيكال على الوصي ، عليه رعاية المصلحة ، وكذا الحال في الإيصاء بحصّة القصير . ( صانعي ) .
[٣] . فيه إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٤] . فيه إشكال بل منع ، وكذا في الفرض الآتي . ( لنكراني ) .
[٥] . لم يتّضح المراد منه ، فإنّ الظاهر بملاحظة عطفه على السابق أ نّه يجوز الإيصاء بالمضاربة بمالهم بإيقاع الوصيّ عقد المضاربة في مالهم ، وهذا لا وجه له . نعم إيقاع العقد الفضولي لا بأس به ، لكنّه غير مراد ، وإن كان المراد إيقاع المضاربة بالإيصاء في مالهم فهو أشكل . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦] . بل في كفاية الإجازة من دون إيقاع عقد المضاربة إشكال . ( لنكراني ) .