العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٨ - فصل في ما يجوز من عدد الزوجات
فصل
]في وطء الزوجة الصغيرة[
(مسألة ١): لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين[١]، حرّة كانت أو أمة، دواماً كان النكاح أو متعة، بل لا يجوز[٢] وطء المملوكة والمحلّلة كذلك، وأمّا الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ فجائز في الجميع[٣] ولو في الرضيعة.
(مسألة ٢): إذا تزوّج صغيرة دواماً أو متعة ودخل بها قبل إكمال تسع سنين[٤] فأفضاها، حرمت عليه أبداً على المشهور[٥]، وهو الأحوط وإن لم تخرج عن زوجيّته، وقيل بخروجها عن الزوجيّة أيضاً، بل الأحوط حرمتها عليه بمجرّد الدخول وإن لم يفضها، ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجيّة وإن كانت مفضاة وعدم حرمتها[٦] عليه
[١] . بل قبل البلوغ وقابليتها للوطئ بحيث لا تعيب بمثل الإفضاء ، فإنّ الظاهر كما مرّ ، كون التسع أمارة على القابلية من دون خصوصية فيها ، كما يظهر من مراجعة أخبار الباب . ( صانعي ) .
[٢] . على الأحوط . ( لنكراني ) .
[٣] . بل حرام في الجميع ، لاسيّما في الرضيعة ، على ما حقّقناه في تعليقتنا على تحرير الوسيلة لسيّدنا الأستاذ الإمام سلام الله عليه . ( صانعي ) .
[٤] . بل قبل البلوغ والقابلية لما مرّ . ( صانعي ) .
[٥] . الأقوى عدم ترتّب غير الإثم مع عدم الإفضاء ، ومع الإفضاء حرمة وطئها أبداً مطلقاً مع بقاء زوجيّتها وترتّب جميع آثارها عليها ، ويجب عليه نفقتها وإن طلّقها ، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة . ( خميني ) .
[٦] . الظاهر هي الحرمة في صورة الإفضاء . ( لنكراني ) .