العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٣
الوجهين[١] إخراج الديون والوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث وعدمه، أمّا إذا كانت بما يكون من الحبوة ففي اختصاص الولد الأكبر به بناءً على الانتقال[٢] إلى الميّت أوّلاً، فمشكل; لانصراف الأدلّة عن مثل هذا.
السادس: إذا كان الموصى به ممّن ينعتق على الموصى له، فإن قلنا بالانتقال إليه أوّلاً بعد قبول الوارث فإن قلنا به كشفاً، وكان موته بعد موت الموصي[٣] انعتق عليه وشارك الوارث ممّن في طبقته، ويقدّم عليهم[٤] مع تقدّم طبقته، فالوارث يقوم مقامه في القبول ثمّ يسقط عن الوارثيّة لوجود من هو مقدّم عليه، وإن كان موته قبل موت الموصي، أو قلنا بالنقل وأنّه حين قبول الوارث ينتقل إليه آناً ما فينعتق، لكن لا يرث إلاّ إذا كان انعتاقه قبل قسمة الورثة، وذلك لأنّه على هذا التقدير انعتق بعد سبق سائر الورثة بالإرث. نعم لو انعتق قبل القسمة في صورة تعدّد الورثة شاركهم[٥]، وإن قلنا بالانتقال إلى الوارث من الموصي لا من الموصى له،
[١] . الظاهر تعيّن الإخراج على كلا الوجهين ، وكون المتولّي للقبول بالنسبة إلى السهمين هو وليّ أمر الميّت من الحاكم أو الوصي لو كان في البين ، والأحوط ضمّ قبول الوارث ، وأحوط منه إمضاؤهم بعد قبولهم ، خصوصاً على الوجه الثاني من الوجهين . ( لنكراني ) .
[٢] . وبناءً على صدق الحبوة بمجرّد ذلك . ( لنكراني ) .
[٣] . لا حاجة في هذا الفرض إلى قبول الوارث على ما مرّ ، فيحكم بانعتاق الموصى به من الأوّل ، وأ مّا إذا مات الموصي بعد الموصى له ، فلا وجه للانعتاق أصلاً ; لأنّ الوارث حينئذ يتلقّى الموصى به من الموصي دون الموصى له . ( خوئي ) .
[٤] . في غير الكشف الحقيقي ، وإلاّ فتلزم لغويّة إجازتهم ; للكشف عن كونهم غير الورثة من أوّل الأمر . ( خميني ـ صانعي ) .
ـمن دون فرق بين الكشف الحقيقي والحكمي . ( لنكراني ) .
[٥] . إذا كان في طبقتهم وإلاّ تفرّد . ( لنكراني ) .