العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٥ - خاتمة فيها مسائل
المؤجر في تلك الزيادة، وأن يكون لزيد إمضاؤها بالنسبة إلى مقدار مدّة الاُولى.
الرابعة عشر: إذا استأجر عيناً ثمّ تملّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة بقيت الإجارة على حالها، فلو باعها والحال هذه لم يملكها المشتري[١] إلاّ مسلوبة المنفعة[٢] في تلك المدّة، فالمنفعة تكون له، ولا تتّبع العين. نعم للمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالماً بالحال، وكذا الحال إذا تملّك المنفعة بغير الإجارة[٣] في مدّة ثمّ تملّك العين، كما إذا تملّكها بالوصيّة أو بالصلح أو نحو ذلك فهي تابعة للعين، إذا لم تكن مفروضة، ومجرّد كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشتري. نعم لا يبعد تبعيّتها للعين[٤] إذا كان قاصداً لذلك حين البيع.
الخامسة عشر: إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلاً فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة توجب نقص الحاصل لم تبطل، ولا يوجب ذلك نقصاً في مال الإجارة ولا خياراً للمستأجر. نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من ذلك بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثاً أو ربعاً أو نحو ذلك، أو أن يهبه ذلك المقدار إذا كان مال الإجارة عيناً
[١] . بل الظاهر ملكية المشتري للمنفعة أيضاً ; لقاعدة التبعية وعدم الفرق بين المقام وبين سائر الموارد ، كما أ نّه لا فرق ظاهراً بين أن يكون السبب مثل الإرث من الأسباب التي ليس لبقائها اعتبار أو احتمال زوال ، وبين ما إذا كان مثل العقود التي لها اعتبار بقاءً ، وأثر واحتمال فسخ وانفساخ ، فإنّ اختلاف سبب ملك العين لا يؤثّر في تبعيّة المنفعة وعدمها ، فإنّ المنشأ لاحتمال العدم هو انفكاكها عن العين بالإجارة ، ولا فرق من هذه الجهة بين أسباب ملك العين المختلفة من حيث اعتبار البقاء وعدمه . ( لنكراني ) .
[٢] . فيه إشكال ، بل الظاهر عدمه . ( خوئي ) .
[٣] . في إطلاقه إشكال ، والظاهر اختلاف الموارد ولا يبعد التبعيّة إذا تملّكها بمثل الإرث من الأسباب التي ليس لبقائها اعتبار أو احتمال زوال ، وعدم التبعيّة في العقود التي لها اعتبار بقاء وأثر واحتمال فسخ وانفساخ ، وفي مثلها لا يؤثّر قصد التبعيّة في تبعيّتها . نعم له أن يضمّها إليها في العقد . ( خميني ) .
[٤] . فيه تأ مّل بل العدم لا يخلو من رجحان . نعم لا بأس بضمها إليها في العقد وصفاً أو إشتراطاً وكفاية صرف قصد التبعية محلّ إشكال بل منع . ( صانعي ) .