العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٥ - تتمّة في صورة التنازع
(مسألة ٣٢): إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمساً، جاز أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعيّ، بل ولآحاد الفقراء على إشكال[١].
(مسألة ٣٣): إذا ضمن في مرض موته، فإن كان بإذن المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من الأصل; لأنّه ليس من التبرّعات، بل هو نظير القرض والبيع بثمن المثل نسيئة، وإن لم يكن بإذنه فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجّزات. نعم علىالقول بالثلث[٢]يخرج منه.
(مسألة ٣٤): إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته، لا يصحّ ضمانه، كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة، وكما إذا اشترط أداء الدين من مال معيّن للمديون، وكذا لا يجوز ضمان الكلّي في المعيّن كما إذا باع صاعاً من صبرة معيّنه، فإنّه لا يجوز الضمان عنه والأداء[٣] من غيرها مع بقاء[٤] تلك الصبرة موجودة.
(مسألة ٣٥): يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة; لأنّها دين على الزوج، وكذا نفقة اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكّنة في صبيحته; لوجوبها عليه حينئذ وإن لم تكن مستقرّة; لاحتمال نشوزها في أثناء النهار بناءً على سقوطها بذلك; وأمّا النفقة المستقبلة فلا يجوز[٥]
[١] . بل منع . ( خميني ) .
ـلا وجه لجوازه . ( خوئي ) .
ـالظاهر عدم الإشكال في كفاية قبوله وكفاية كونه مصرفاً في قبول الضمان وصحّته . ( صانعي ) .
ـفيه وفي سابقه . ( لنكراني ) .
[٢] . الذي هو الأقوى . ( صانعي ) .
[٣] . بل والأداء منها أيضاً ، فإنّ جواز الضمان فيه مشكل . ( لنكراني ) .
[٤] . وكذا مع عدم بقائها . ( خميني ) .
ـوكذا مع عدم بقائها كذلك . ( لنكراني ) .
[٥] . وهو الأقوى . ( خميني ) .