العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٦ - تتمّة في صورة التنازع
ضمانها عندهم; لأنّه من ضمان ما لم يجب ولكن لا يبعد[١] صحّته[٢]; لكفاية وجود المقتضي وهو الزوجيّة، وأمّا نفقة الأقارب فلا يجوز ضمانها بالنسبة إلى ما مضى; لعدم كونها ديناً على من كانت عليه، إلاّ إذا أذن للقريب أن يستقرض وينفق على نفسه، أو أذن له الحاكم في ذلك، إذ حينئذ يكون ديناً عليه، وأمّا بالنسبة إلى ما سيأتي فمن ضمان ما لم يجب، مضافاً إلى أنّ وجوب الإنفاق حكم تكليفي ولا تكون النفقة في ذمّته، ولكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال[٣].
(مسألة ٣٦): الأقوى جواز[٤] ضمان مال الكتابة، سواء كانت مشروطة أو مطلقة; لأنّه دين في ذمّة العبد وإن لم يكن مستقرّاً; لإمكان تعجيز نفسه، والقول بعدم الجواز مطلقاً أو في خصوص المشروطة معللاّ بأنّه ليس بلازم ولا يؤول إلى اللّزوم ضعيف، كتعليله، وربما يعلّل بأنّ لازم ضمانه لزومه مع أنّه بالنسبة إلى المضمون عنه غير لازم، فيكون في الفرع لازماً مع أنّه في الأصل غير لازم، وهو أيضاً كماترى.
(مسألة ٣٧): اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل، وكذا مال السبق والرماية، فقيل بعدم الجواز; لعدم ثبوته في الذمّة قبل العمل، والأقوى وفاقاً لجماعة الجواز[٥] لا لدعوى ثبوته في الذمّة من الأوّل وسقوطه إذا لم يعمل، ولا لثبوته من الأوّل
[١] . مرّ الكلام فيه في أوائل كتاب الضمان . ( لنكراني ) .
[٢] . مرّ الكلام فيه . ( خوئي ) .
[٣] . لا إشكال في بطلان الضمان . ( خميني ) .
ـلا ينبغي الإشكال في بطلان الضمان . ( خوئي ) .
ـوهو عدم كونه ضماناً بمعنى نقل ذمّة إلى ذمّة ، لكن الأقوى مع ذلك الصحّة ، قضاءً لعمومات العقود ، بل لعمومات الضمان وبمثله أجاز الضمان مع وجود المقتضي في الشرط الثامن . (صانعي).
ـبل لا ينبغي الإشكال في البطلان . ( لنكراني ) .
[٤] . محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[٥] . محلّ إشكال . ( خميني ـ لنكراني ) .
ـفيه إشكال والاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .