العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٦ - فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
مزوّجة أو مكاتبة أو مرتدّة[١].
(مسألة ٣٤): يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة وإن حرم وطؤها وكذا الأمة كذلك، وكذا إلى المطلّقة الرجعيّة ما دامت في العدّة ولو لم يكن بقصد الرجوع.
(مسألة ٣٥): يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبيّة مواضع:
منها: مقام المعالجة وما يتوقّف عليه، من معرفة[٢] نبض العروق[٣] والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل[٤]، بل يجوز المسّ واللمس حينئذ.
ومنها: مقام الضرورة[٥]، كما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المسّ.
ومنها: معارضة كلّ ما هو أهمّ في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس.
ومنها: مقام الشهادة; تحمّلاً أو أداء، مع دعاء الضرورة وليس منها ما عن العلاّمة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمّل الشهادة، فالأقوى عدم الجواز، وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة، أو الثدي للشهادة على الرضاع وإن لم
[١] . الاشتراط لا وجه له ، وما ذكر وجهاً له من التلازم بين جواز النظر إلى الأمة وجواز نكاحها وبين حرمة النظر والتزويج بهنّ غير تمام لا مبناءً ولا بناءً . ( صانعي ) .
[٢] . إذا اضطرّ إليه ولم يمكن المعرفة من طريق آخر . ( لنكراني ) .
[٣] . مع عدم الإمكان بمثل الآلات الحديثة . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . أو كان غير المماثل أرفق . ( صانعي ) .
[٥] . بل ومقام الحاجة أيضاً ، كما في المسالك( أ ) ، مدّعياً عليه الإجماع وهو غير بعيد فيما كانت الحاجة مثل المعالجة والنكاح وشراء الأمة من الموارد المنصوصة وغيرها . ( صانعي ) .