العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٠ - مسائل متفرّقة
أن يكون جامعاً لشروط المضاربة، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين أو ديناً أو مجهولاً جهالة لا توجب الغرر، وكذا[١] في المضاربة[٢]المشروطة في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين[٣].
التاسعة: يجوز[٤] للأب[٥] والجدّ الاتّجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة، بإيقاع عقدها، بل مع عدمه أيضاً، بأن يكون بمجرّد الإذن[٦] منهما[٧]، وكذا يجوز لهما المضاربة بمالهمع الغير على أن يكون الربح مشتركاً بينه وبين العامل، وكذا يجوز ذلك للوصيّ في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من هلاك المال.
[١] . مرّ الكلام فيه آنفاً . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . أي عمل المضاربة لا عنوانها. ( لنكراني ) .
[٣] . فيه إشكال بناءً على اشتراط المضاربة بكون رأس المال من النقدين . ( خوئي ) .
[٤] . مع عدم المفسدة ، بل لا ينبغي لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة ، وكأنّ عبارة المسألة في المتن لا تخلو عن تشويش ، والظاهر أنّ المقصود أ نّه يجوز لهما إيقاع عقد المضاربة لنفسهما ، كما يجوز إيقاعه بمالهما مع الغير ، كما يجوز الإذن في الاتّجار بماله . ( خميني ) .
ـمع رعاية المصلحة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة إن لم يكن أقوى . ( صانعي ) .
[٥] . بل وللأم والجدّ . ( صانعي ) .
[٦] . في العبارة مسامحة ، والظاهر أنّ المراد بالإذن هو القصد ، ومرجعه إلى عدم لزوم إيقاع العقد وكفاية النيّة فقط . ( لنكراني ) .
[٧] . لعلّه(قدس سره) أراد به القصد والنية ، وإلاّ فهو من سهو القلم . ( خوئي ) .
ـأي للغير على الظاهر ، فأصل العبارة ظاهر ـ مع ما فيها من التشويش ـ في بيان صور ثلاثة : أحدها : عقد المضاربة في مال المولّى عليه لأنفسهم . ثانيها : الإذن للغير في التجارة بماله . ثالثها : المضاربة مع الغير في ماله . والجميع جائز ، للعمومات ولما دلّ من جواز التجارة بمال اليتيم مع الإذن . ( صانعي ) .