العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٦ - فصل في المحرّمات بالمصاهرة
خروج الاُمّ عن زوجيّته، وكذا تحرم اُمّ المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقاً وبنتها.
(مسألة ٤): لا فرق في الدخول بين القبل والدبر[١]، ويكفي الحشفة أو مقدارها[٢]، ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به، وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم، اختياراً أو جبراً منه أو منها.
(مسألة ٥): لا يجوز لكلّ من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له، وإلاّ كان زانياً.
(مسألة ٦): يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطؤها، والظاهر إلحاق الجدّ بالأب، والبنت بالابن وإن كان الأحوط خلافه، ولا يعتبر إجراء صيغة البيع[٣] أو نحوه وإن كان أحوط[٤]، وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبيّ[٥]. نعم يعتبر عدم المفسدة، وكذا لا يعتبر الملاءة في الأب وإن كان أحوط[٦].
(مسألة ٧): إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ، وأمّا إذا زنى الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحدّ عليه، وفيه إشكال[٧].
[١] . بل في القبل فقط . ( صانعي ) .
[٢] . كفاية المسمّى في مقطوع الحشفة لا تخلو من قوّة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبل لا يبعد الاكتفاء بالمسمّى في المقطوع . ( لنكراني ) .
[٣] . لكن يكون التقويم بعنوان التملّك في مقابل العوض . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده . ( خوئي ) .
[٥] . اعتبار المصلحة والملائة فيه هو الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ، لما اعتبر في كتاب الله في القرب إلى مال اليتيم من كونه أحسن ومع عدمهما لا يكون بأحسن ظاهراً . ( صانعي ) .
[٦] . لا يترك فيه وفيما قبله من الصورتين ، بل لا يخلو اعتبار إجراء صيغة البيع ونحوه عن وجه ، وعلى فرض العدم لابدّ من أن يكون التقويم بعنوان التملّك في مقابل العوض . ( لنكراني ) .
[٧] . بل الظاهر ثبوت الحدّ عليه ، ويظهر من المسالك في المسألة الرابعة من حدّ السارق المفروغية عن ترتّب حدّ الزاني على الأب لو زنى بجارية الابن . ( خوئي ) .