العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٦ - فصل في معنى الوصيّة وأحكامها وشرائطها
(مسألة ٢٧): إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبيّن كونه وكيلاً، فالظاهر صحّته ولزومه إذا كان ناسياً لكونه وكيلاً، بل وكذا إذا صدر التوكيل ممّن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر على إشكال[١] فيه[٢]. وأمّا لو أوقعه بعنوان الفضولية فتبيّن كونه ولياً، ففي لزومه بلا إجازة منه أو من المولّى عليه إشكال[٣].
(مسألة ٢٨): إذا كان عالماً بأنّه وكيل أو وليّ، ومع ذلك أوقع[٤] العقد بعنوان الفضولية، فهل يصحّ ويلزم أو يتوقّف على الإجازة أو لا يصحّ؟ وجوه[٥]، أقواها عدم الصحّة[٦]; لأنّه يرجع إلى اشتراط كون العقد الصادر من وليّه جائزاً، فهو كما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن يكون الأمر بيده في الإبقاء والعدم، وبعبارة اُخرى أوقع العقد متزلزلاً.
[١] . الأقرب عدم الخروج عن الفضولي . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . بل لا يبعد عدم اللزوم . ( خوئي ) .
[٣] . الظاهر صحّته ولزومه مع مراعاة الغبطة . ( خميني ) .
ـأظهره اللزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة . ( خوئي ) .
ـالظاهر صحّته مع مراعاة الغبطة . ( صانعي ) .
ـوالأظهر اللزوم من دون إجازة إذا كان واجداً لشرط الصحّة من الولي . ( لنكراني ) .
[٤] . قد مرّ منه أ نّه لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية ولا الالتفات إليها ، والظاهر جريان هذا في الوكالة والولاية ، وأ نّه لا يعتبر فيهما القصد ولا الإلتفات ، وعليه فلا يبقى محصّل للفرض ، بل يتعيّن الصحّة واللزوم . نعم ، يمكن إيقاع العقد منهما معلّقاً على رضى جديد من الموكّل ، أو من المولّى عليه ، أو نفسه متأخّراً ، وحينئذ فالإشكال فيه إنّما هو من ناحية التعليق . ( لنكراني ) .
[٥] . أقواها الصحّة . نعم لو علّق عقده على رضائه أو رضا موكّله متأخراً جاء فيه إشكال التعليق ، ولعل مراده(قدس سره) هو هذه الصورة . ( خوئي ) .
[٦] . بل الأقوى الصحّة واللزوم ولغويّة قصدها ، وما ذكره من الرجوع إلى اشتراط الجواز ممنوع ، ومع تسليمه فكونه موجباً للبطلان محلّ إشكال . ( خميني ) .
ـبل الأقوى الصحّة ولغويّة قصدها ، وما ذكره من الرجوع إلى اشتراط الجواز ممنوع ، ومع تسليمه فكونه موجباً للبطلان محلّ إشكال . ( صانعي ) .