العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩ - فصل في أحكام العوضين
وأمّا تسليم العمل فإن كان مثل الصلاة والصوم والحجّ والزيارة ونحوها فبإتمامه، فقبله لا يستحقّ المؤجر المطالبة وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة، إلاّ أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الاُجرة فيتّبع، وإلاّ فلا يستحقّ حتّى لو لم يمكن له العمل إلاّ بعد أخذ الاُجرة، كما في حجّ الاستئجاري إذا كان المؤجر معسراً، وكذا في مثل بناء جدار داره أو حفر بئر في داره أو نحو ذلك، فإنّ إتمام العمل تسليم، ولا يحتاج إلى شيء آخر، وأمّا في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك ممّا كان العمل في شيء بيد المؤجر، فهل يكفي إتمامه في التسليم، فبمجرّد الإتمام يستحقّ المطالبة، أو لا إلاّ بعد تسليم مورد العمل، فقبل أن يسلّم الثوب مثلاً لا يستحقّ مطالبة الاُجرة؟ قولان، أقواهما الأوّل[١]; لأنّ المستأجر عليه نفس العمل، والمفروض أنّه قد حصل[٢] لا الصفة الحادثة في الثوب مثلاً، وهي المخيطيّة، حتّى يقال: إنّها في الثوب، وتسليمها بتسليمه، وعلى ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلاً بعد تمام الخياطة في يد المؤجر بلا ضمان يستحقّ اُجرة العمل، بخلافه
[١] . بل أقواهما الثاني ، ولكنّه مع ذلك إذا تلف الثوب بعد تمام الخياطة مثلاً في يد المؤجر بلا ضمان استحقّ اُجرة العمل ; لأ نّه ليس من التلف قبل القبض ، ولو تلف مع ضمانه وجبت عليه قيمته مخيطاً ، واستحقّ الاُجرة المسمّاة ; لأنّ العين ملك للمستأجر ولا يشاركه المؤجر فيها . ( خوئي ) .
ـبل الثاني ; لأنّ الإجارة وإن كانت متعلّقة بالخياطة لكن مالية مثل الخياطة تكون بتسليمه وهو كون الثوب مخيطة ولابدّ للأجير من تسليم ما يكون مالا ليأخذ ما يقابله من الاُجرة فتسليم المنفعة الموجبة لتسليم الاُجرة بتسليم المورد . ( صانعي ) .
[٢] . إن كان الملاك حصول المستأجر عليه وتحقّقه في الخارج ـ كما هو ظاهر العبارة ـ فأيّ فرق بين ما إذا كان هو العمل أو الصفة الحادثة في الثوب ; لأ نّه في كليهما قد تحقّق ما هو المستأجر عليه وإن لم يسلّم الثوب ، وإن كان الملاك تحقّق التسليم كما هو الظاهر ، فكما أنّ تسليم الصفة بتسليم الموصوف ، كذلك تسليم العمل بتسليم مورده .
وبالجملة : الظاهر عدم الفرق بين الصورتين ولزوم تسليم الثوب على كلا التقديرين ، لكنّه لا بمعنى تقدّم استحقاق المستأجر على الأجير ، بل بمعنى توقّف استحقاق مطالبة الاُجرة على تسليم الثوب ، كما أنّ استحقاق مطالبة الثوب من طرف المستأجر يتوقّف على تسليم الاُجرة . ( لنكراني ) .