العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٥ - فصل في مسائل متفرّقة
فصل
في العقد وأحكامه
(مسألة ١): يشترط فيالنكاح الصيغة، بمعنى الإيجاب والقبول اللفظيّين، فلا يكفي التراضي الباطنيّ ولا الإيجاب والقبول الفعليّين، وأن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط[١]، فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم وإن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان[٢] بما يدلّ[٣] على إرادة الدوام، ويشترط العربيّة مع التمكّن منها ولو بالتوكيل[٤] على الأحوط. نعم مع عدم التمكّن منها ولو بالتوكيل يكفي غيرها من الألسنة إذا أتى بترجمة اللفظين[٥] منالنكاح والتزويج، والأحوط اعتبار الماضويّة وإن كان الأقوى عدمه، فيكفي المستقبل والجملة الخبريّة كأن يقول: اُزوّجك، أو أنا مزوّجك فلانة، كما أنّ الأحوط تقديم الأيجاب على القبول وإن كان الأقوى جواز[٦]
[١] . هذا الاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .
[٢] . أو عدم ذكر الأجل ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه . ( لنكراني ) .
[٣] . أي يجعله ظاهراً في الدوام ، ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط . ( خميني ) .
ـأي يجعله ظاهراً في الدوام . ( صانعي ) .
[٤] . وإن كان الجواز مع عجز نفسه لا يخلو من قوّة وإن تمكّن من التوكيل . ( خميني ـ صانعي ) .
ـوالظاهر هو الجواز للعاجز ، وإن تمكّن من التوكيل ، بل مطلقاً ولو لغير العاجز ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( لنكراني ) .
[٥] . أو لفظ المتعة . ( لنكراني ) .
[٦] . في خصوص ما يدلّ على إنشاء النكاح ، مثل « تزوّجت » لا ما يدلّ على المطاوعة ، كـ « قبلت » و« رضيت » . ( لنكراني ) .