العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٦ - فصل في مسائل متفرّقة
العكس[١] أيضاً، وكذا الأحوط[٢] أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج وإن كان الأقوى جواز العكس، وأن يكون القبول بلفظ «قبلت» ولا يبعد كفاية «رضيت»[٣] ولا يشترط ذكر المتعلّقات فيجوز الاقتصار على لفظ «قبلت» من دون أن يقول: قبلت النكاح لنفسي أو لموكّلي بالمهر المعلوم، والأقوى كفاية الإتيان بلفظ الأمر كأن يقول: زوّجني فلانة، فقال: زوّجتكها، وإن كان الأحوط[٤] خلافه[٥].
(مسألة ٢): الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة[٦] مع قصد الإنشاء وإن تمكّن من التوكيل على الأقوى.
(مسألة ٣): لا يكفي[٧] في الإيجاب والقبول الكتابة.
(مسألة ٤): لا يجب التطابق بين الإيجاب والقبول في ألفاظ[٨] المتعلّقات، فلو قال: أنكحتك فلانة، فقال: قبلت التزويج، أو بالعكس كفى، وكذا لو قال: على المهر المعلوم، فقال الآخر: على الصداق المعلوم، وهكذا في سائر المتعلّقات.
(مسألة ٥): يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ «نعم» بعد الاستفهام، كما إذا قال:
[١] . بمثل « تزوّجت » لا بمثل « قبلت » . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . لا يترك . ( خميني ـ صانعي ) .
ـلا يترك ، خصوصاً إذا كانت المادّة التزويج دون النكاح ونحوه . ( لنكراني ) .
[٣] . ومثله كـ « تزوّجتك» و« نكحتك» . ( لنكراني ) .
[٤] . لا يترك الاحتياط . ( خوئي ) .
ـلا يترك . ( لنكراني ) .
[٥] . لا يترك . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦] . وبتحريك لسانه أيضاً . ( خوئي ) .
[٧] . بالإضافة إلى المختار القادر على التكلّم ، وأ مّا العاجز فعدم الكفاية بالنسبة إليه محلّ إشكال ، بل لا يبعد تقدّمها على الإشارة الكافية في الأخرس . ( لنكراني ) .
[٨] . بل في نفس ألفاظ الإيجاب والقبول أيضاً ، فيجوز القبول بلفظ « نكحت » إذا كان الإيجاب بلفظ « زوّجت » وكذا العكس . ( لنكراني ) .