العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٢ - فصل في فضل النكاح وآدابه
(مسألة ١٨): يستحبّ ملاعبة الزوجة قبل المواقعة.
(مسألة ١٩): يجوز للرجل تقبيل أيّ جزء من جسد زوجته ومسّ أيّ جزء من بدنه ببدنها.
(مسألة ٢٠): يستحبّ اللبث وترك التعجيل عند الجماع.
(مسألة ٢١): يكره المجامعة تحت السماء.
(مسألة ٢٢): يستحبّ إكثار الصوم وتوفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج مع ميله وعدم طوله.
(مسألة ٢٣): يستحبّ خلع خفّ العروس إذا دخلت البيت وغسل رجليها وصبّ الماء من باب الدار إلى آخرها.
(مسألة ٢٤): يستحبّ منع العروس في اُسبوع العرس من الألبان والخلّ والكزبرة والتفّاح الحامض.
(مسألة ٢٥): يكره اتّحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من الجماع.
(مسألة ٢٦): يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها، بل لا يبعد[١] جواز النظر[٢] إلى سائر جسدها ما عدا عورتها وإن كان الأحوط خلافه، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها. نعم يشترط[٣] أن لا يكون بقصد التلذّذ وإن علم أنّه يحصل بنظرها قهراً، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض وهو الاطّلاع على
[١] . بل الأظهر اختصاص جواز النظر بالوجه واليدين بما فيها المعصم والشعر والساقين . ( خوئي ) .
[٢] . بل هو الأقوى . ( صانعي ) .
[٣]. كما أ نّه يشترط أيضاً خلوّ المرأة عن المانع ، فلا يجوز النظر إلى المرأة ذات البعل والمعتدّة . ( لنكراني ) .