العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٦ - فصل في فضل النكاح وآدابه
(ب) جواهر الكلام ٢٩: ١٠.
(ج) النساء (٤): ١٩.)
(د) المبسوط ٦: ٤.
تعالى[١]: (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ)(أ)، والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع، بل المستحبّ أعمّ منهما ومن التسرّي بالإماء.
(مسألة ٣): المستحبّ هو الطبيعة، أعمّ من أن يقصد به القربة أو لا. نعم عباديّته وترتّب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة.
(مسألة ٤): استحباب النكاح إنّما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته، وأمّا بالنظر إلى الطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة، فقد يجب بالنذر[٢] أو العهد أو الحلف، وفيما إذا كان مقدّمة لواجب مطلق، أو كان في تركه مظنّة الضرر أو الوقوع[٣] في الزنا أو محرّم آخر،
[١] . في دلالة الآية الشريفة على استحباب أزيد من الواحدة إشكال . ( لنكراني ) .
[٢] . مرّت المناقشة في وجوب المنذور بعنوانه الذاتي ، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر ، وإنّما ينطبق في الخارج على المنذور والخارج ليس ظرف تعلّق الوجوب ، وكذا الحال في العهد واليمين ، وكذا في سائر أمثلته من كونه مقدّمة للواجب المطلق وما يتلوه ، فإنّها مع ورود الإشكال المتقدّم عليها أو على بعضها ، ترد عليها إشكالات اُخر ليس المقام مقتضياً لبيانها ، وكذا الكلام في النكاح المحرّم والأمثلة المذكورة ، وأ مّا الزيادة على الأربع ونكاح المحرّمات عيناً وجمعاً فإنّها محرّمات وضعيّة ـ أي لا يقع النكاح فيها ـ لا أ نّه يقع محرّماً ، وتأتي المناقشة في النكاح المكروه بما ذكره أيضاً . ( خميني ) .
ـمرّت المناقشة في وجوب المنذور بعنوانه الذاتي ، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر ، وإنّما ينطبق في الخارج على المنذور والخارج ليس ظرف تعلّق الوجوب ، وكذا الحال في العهد واليمين . ( صانعي ) .
ـلا بعنوانه الأوّلي الذي هو النكاح ، فإنّ الوجوب الآتي من قبل النذر وشبهه يكون متعلّقه الوفاء بالنذر واختيه ، ولا يسري منه إلى العناوين الأوّلية المتعلّقة للنذر ونحوه وهكذا الحال في مقدّمة الواجب وسائر الأمثلة . ( لنكراني ) .
[٣] . الظنّ بالوقوع في الزنا أو محرّم آخر إذا ترك النكاح لا يوجب صيرورته واجباً إلاّ إذا بلغ إلى حدّ الاطمئنان المتاخم للعلم . ( لنكراني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) النساء ( ٤) : ٣ .