العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٣ - فصل في التزويج في العدّة
فصل
]في ما يجوز من عدد الزوجات[
لا يجوز[١] في العقد الدائم[٢] الزيادة على الأربع، حرّاً كان أو عبداً، والزوجة حرّة أو أمة، وأمّا في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف، وكذا في العقد الانقطاعي[٣]، ولا يجوز
[١] . وضعاً لا تكليفاً . ( لنكراني ) .
[٢] . قد أغمضنا عن بعض مسائل هذا الفصل ممّا يتعلق بالعبيد والإماء لعدم الابتلاء بهما .( صانعي ) .
[٣] . مع تحقّق ما يعتبر في صحّة المنقطع من الضرورة والشرائط الخاصّة من المكان والزمان فيه وإن كان ذلك بعيداً إن لم يكن محالا عاديّاً ، ثم لا يخفى إنّ المحكي عن أبي حمزة كون المنقطعة أحد الأربع ، وفي المسالك( أ ) الميل إلى ذلك مناقشاً في أسانيد بعض روايات الجواز حاكياً عن المختلف أنّه اقتصر في الحكم على مجرّد الشهرة ولم يصرّح بمختاره قال : «وعذره واضح ودعوى الإجماع في ذلك غير سديدة» ومن العجب ما في الجواهر( ب ) من دعوى ضرورة المذهب على ذلك فضلا عن الإجماع مع ما عرفت من حكاية المسالك الشهرة عن المختلف وقوله : «بأنّ دعوى الإجماع في المسألة غير سديد». وذلك لما ترى بينهما من الاختلاف في نقل الأقوال وحكاية الشهرة إلى ضرورة المذهب ممّا بينهما البون بون السماء والأرض ، ومع أمثال هذه الاختلافات في نقل الإجماعات ، حصول الاطمئنان بالمنقول منها ولو مستفيضاً مشكل ، فضلا عمّا لا يكون بذلك الحدّ كما لا يخفى . ( صانعي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) مسالك الأفهام ٧ : ٣٥٠ .
(ب) جواهر الكلام ٣٠ : ٨ .