العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٢
الحقّ المتعلّق بالموصى به منه إليه، وهو الوجه لصحّة قبوله ولكون التقسيم على حسب الإرث. (لنكراني).
ناقلاً فعلى الثاني الثاني وعلى الأوّل الأوّل، وفيه: أنّه على الثاني أيضاً يمكن أن يقال بانتقاله إلى الميّت آناً مّا ثمّ إلى وارثه، بل على الأوّل يمكن أن يقال بكشف قبوله عن الانتقال إليه من حين موت الموصي; لأنّه كأنّه هو القابل، فيكون منتقلاً إليه من الأوّل.
الرابع: هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي، أو الوارث حين موت الموصي، أو البناء على كون القبول من الوارث موجباً للانتقال إلى الميّت ثمّ إليه أو كونه موجباً للانتقال إليه أوّلاً من الموصي، فعلى الأوّل الأوّل، وعلى الثاني الثاني؟ وجوه[١].
الخامس: إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول، فهل ترث زوجته منها أو لا؟ وجهان; مبنيّان على الوجهين[٢] في المسألة المتقدّمة[٣]، فعلى الانتقال إلى الميّت ثمّ إلى الوارث لا ترث، وعلى الانتقال إليه أوّلاً لا مانع من الانتقال إليها; لأنّ المفروض أنّها لم تنتقل إليه إرثاً من الزوج، بل وصيّة[٤] من الموصي، كما أنّه يبنى على
[١] . الأوجه الأوّل . ( خميني ـ صانعي ) .
ـأوجههما الأوّل . ( خوئي ) .
ـأقربها الأوّل لظاهر الخبر . ( لنكراني ) .
[٢] . الأقوى إخراجهما منه على الوجهين والمتولّي للقبول بالنسبة إلى السهمين هو وصيّ الميّت أو الحاكم ، والأحوط ضمّ قبول الورثة إليه . ( خميني ) .
ـمرّ أنّ الظاهر الانتقال إلى الموصى له ومنه إلى الورثة ومن ذلك يظهر حكم بقية ما يتفرّع على الوجهين لكن لا يخفى أنّ المختار تبعاً لبعض الأعلام إرث الزوجة من العرصة والأراضي كإرثها من بقية أموال الميّت . ( صانعي ) .
[٣] . وقد عرفت التفصيل فيها . ( خوئي ) .
[٤] . بالنحو الذي ذكرنا . ودعوى عدم البُعد في الحرمان على هذا التقدير أيضاً ، نظراً إلى ظهور أدلّة الحرمان في الحرمان عن الحقوق التي لا فائدة لها إلاّ ملك الأرض أيضاً ، ممنوعة ، فإنّ تلك الأدلّة لا تشمل غير الأرض بوجه ، وعلى تقدير الشمول لا تبعد دعوى الانصراف عن مثل المقام . ( لنكراني ) .