العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٠ - فصل في معنى الحوالة وشرائطها وأحكامها
منه ومن المحال عليه، ومجرّد هذا لا يصيّره عقداً، وذلك لأنّها نوع من وفاء الدين وإن كانت توجب انتقال الدين من ذمّته إلى ذمّة المحال عليه، فهذا النقل والانتقال نوع من الوفاء وهو لا يكون عقداً وإن احتاج إلى الرضا من الآخر، كما في الوفاء بغير الجنس فإنّه يعتبر فيه رضا الدائن ومع ذلك إيقاع، ومن ذلك يظهر أنّ الضمان أيضاً من الإيقاع، فإنّه نوع من الوفاء وعلى هذا فلا يعتبر فيهما شيء ممّا يعتبر في العقود اللازمة، ويتحقّقان بالكتابة ونحوها، بل يمكن دعوى: أنّ الوكالة أيضاً كذلك، كما أنّ الجعالة كذلك وإن كان يعتبر فيها الرضا من الطرف الآخر، ألا ترى أنّه لا فرق[١] بين أن يقول: أنت مأذون في بيع داري، أو قال: أنت وكيل، مع أنّ الأوّل من الإيقاع قطعاً.
الثاني: التنجيز[٢]، فلا تصحّ مع التعليق على شرط أو وصف، كما هو ظاهر المشهور، لكن الأقوى عدم اعتباره كما مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين.
الثالث: الرضا من المحيل والمحتال بلا إشكال، وما عن بعضهم من عدم اعتبار رضا المحيل فيما لو تبرّع المحال عليه بالوفاء بأن قال للمحتال: أحلت بالدين الذي لك على فلان على نفسي، وحينئذ فيشترط رضا المحتال والمحال عليه دون المحيل، لا وجه له، إذ المفروض لا يكون من الحوالة، بل هو من الضمان، وكذا من المحال عليه إذا كان بريئاً أو كانت الحوالة بغير جنس ما عليه، وأمّا إذا كانت بمثل ما عليه ففيه خلاف[٣]، ولا يبعد
[١] . الفرق ظاهر ، فإنّ الإذن في بيع الدار مثلاً ليس ترخيصاً محضاً ، وأ مّا الوكالة فهي إعطاء سلطنة على التصرّف وله آثار خاصّة لا تترتّب على مجرّد الترخيص . ( خوئي ) .
[٢] . على الأحوط . ( خميني ـ لنكراني ) .
[٣] . والأحوط اعتباره ، بل اعتبار قبوله كما مرّ . ( خميني ) .
ـالأقوى عدم الاعتبار ، والتفصيل لا محصّل له ، والتوكيل خارج عن محلّ البحث . ( خوئي ) .
ـوالأحوط اعتباره بل لا يخلو عن قوّة والتفصيل في غير محلّه وجعل الحوالة بمنزلة الوكالة والحوالة على المديون بنحو ما على البريء لا محصّل له . ( صانعي ) .