العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٢ - مسائل متفرّقة
بالمنع، مع أنّه الظاهر[١] من خبر خالد بن بكر الطويل في قضيّة ابن أبي ليلى وموثّق محمّد بن مسلم المذكورين في باب الوصيّة، وأمّا بالنسبة إلى الكبار[٢] من الورثة فلا يجوز بهذا النحو; لوجوب العمل بالوصيّة وهو الاتّجار، فيكون ضرراً عليهم[٣] من حيث تعطيل حقّهم من الإرث وإن كان لهم حصّتهم من الربح، خصوصاً إذا جعل حصّتهم أقلّ من المتعارف.
الحادية عشر: إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير[٤]، فالظاهر عدم ضمانه، وكذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر.
الثانية عشر: إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً، ثمّ فسخ أحد الشريكين هل تبقى بالنسبة إلى حصّة الآخر أو تنفسخ من الأصل؟ وجهان، أقربهما[٥] الانفساخ[٦]. نعم لو كان مال كلّ منهما متميّزاً وكان العقد واحداً لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر.
الثالثة عشر: إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلاً، فإن تلف ضمن، ولا يستحقّ المالك عليه غير أصل المال وإن كان آثماً في تعطيل مال الغير.
الرابعة عشر: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً،
[١] . وهذا هو العمدة . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . عدم الجواز في مالهم لعدم نفوذ وصيّته في مالهم ، وعدم دليل على النفوذ فيه لاختصاص الروايتين بمال الصغير . ( خميني ) .
[٣] . هذا الوجه مشترك بين الصغار والكبار فيكون مقتضياً لعدم الجواز بالنسبة إلى الصغار أيضاً إلاّ انّ وجود النصّ فيهم دون الكبار هو المجوّز كما مرّ . ( صانعي ) .
[٤] . ولا تسامح للردّ إلى أربابه ، وكذا في الفرع التالي . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥] . محلّ إشكال . ( خميني ) .
ـوجه الأقربية غير واضح . ( لنكراني ) .
[٦] . بل أقربهما عدمه . ( خوئي ـ صانعي ) .