العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٦ - خاتمة فيها مسائل
شخصيّة، فالظاهر الصحّة، بل الظاهر صحّة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة، ولا يضرّه التعليق; لمنع كونه مضرّاً في الشروط. نعم لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد بأن يكون ظهور النقص كاشفاً عن البراءة[١] من الأوّل، فالظاهر عدم صحّته[٢]; لأوله إلى الجهل بمقدار مال الإجارة حين العقد.
السادسة عشر: يجوز إجارة الأرض[٣] مدّة معلومة بتعميرها[٤] وإعمال عمل فيها[٥] من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك، وعليه يحمل قوله(عليه السلام)[٦]: «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أكثر فيعمّرها ويؤدّي ما خرج عليها» ونحوه غيره.
السابعة عشر: لا بأس بأخذ الاُجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائيّة، لأنّها كسائر الصنائع واجبة[٧] بالعوض[٨] لانتظام نظام معائش العباد، بل يجوز وإن وجبت عيناً لعدم من يقوم بها غيره، ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر، ويجوز أيضاً مقاطعته على المعالجة إلى مدّة[٩] أو مطلقاً[١٠]، بل يجوز
[١] . أي عدم الاشتغال رأساً لا البراءة بعد الاشتغال ولو آناً . ( لنكراني ) .
[٢] . بل الظاهر صحّته ، فإنّ البراءة إنّما هي في الآن المتأخر عن زمان الاشتغال ، فلا جهل بمقدار مال الإجارة أصلاً . ( خوئي ) .
[٣] . هذا إذا كان العمل معيّناً كمّاً وكيفاً . ( خوئي ) .
[٤] . مع التعيين على وجه يرتفع به الغرر . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥] . مع التعيين على نحو يرتفع به الغرر . ( لنكراني ) .
[٦] . الرواية منقولة بالمعنى . ( خوئي ) .
[٧] . في الوجوب الشرعي في مثل المقامات إشكال بل منع . ( خميني ـ صانعي ) .
[٨] . في العبارة مسامحة . ( لنكراني ) .
[٩] . أي معيّنة ، وفي صورة الإطلاق مشكل . ( لنكراني ) .
[١٠] . مشكل مع عدم تعيين المدّة . ( خميني ) .
ـكيف تصحّ الإجارة مع عدم تعيين المدة . ( صانعي ) .