العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧١ - فصل في معنى الحوالة وشرائطها وأحكامها
صحّته[١] أيضاً.
كتاب الضمان / شرئط الضمان /
تتمّة
]في صورة التنازع[
قد علم من تضاعيف المسائل المتقدّمة الاتّفاقية أو الخلافيّة أنّ ما ذكروه في أوّل الفصل، من تعريف الضمان، وأنّه نقل الحقّ الثابت من ذمّة إلى اُخرى، وأنّه لا يصحّ في غير الدين ولا في غير الثابت حين الضمان، لا وجه له[٢]، وأنّه[٣] أعمّ من ذلك حسب ما فصّل[٤].
(مسألة ١): لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان فادّعى أنّه ضمنه ضامن وأنكره المضمون له، فالقول قوله، وكذا لو ادّعى أنّه ضمن تمام ديونه وأنكره المضمون له; لأصالة بقاء ما كان عليه، ولو اختلفا في إعسار الضامن حين العقد ويساره، فادّعى المضمون له إعساره[٥]، فالقول قول[٦] المضمون عنه[٧]، وكذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له وعدمه، فإنّ القول قول المضمون عنه، وكذا لو اختلفا في صحّة الضمان وعدمها.
[١] . بل السيرة القطعية العقلائية قائمة على الصحّة . ( خوئي ) .
[٢] . بناءً على مبناه ، وقد مرّ الكلام في المسائل المذكورة . ( خميني ) .
[٣] . أي بناءً على مبناه(قدس سره) . ( لنكراني ) .
[٤] . قد مرّ التفصيل . ( خوئي ) .
[٥] . بناءً على كون المناط إعسار الضامن حال العقد ، وإلاّ فعلى ما اخترناه من أنّ مناط الفسخ ضرر المضمون له ، لا ثمرة لهذا الاختلاف ، وإنّما الثمرة تكون بالنسبة إلى الاختلاف في الضرر وعدمه . ( صانعي ) .
[٦] . مع سبق يساره ، وقول المضمون له مع سبق إعساره ، ومع الجهل بالحالة السابقة فمحلّ إشكال . ( خميني ) .
ـفي خصوص ما إذا كان مسبوقاً باليسار ، ومع الجهل بالحال فيه تأ مّل وإشكال . ( لنكراني ) .
[٧] . هذا فيما إذا لم يثبت إعساره سابقاً . ( خوئي ) .