العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٣ - فصل في فضل النكاح وآدابه
حالها بالنظر الأوّل ويشترط أيضاً[١] أن لا يكون مسبوقاً بحالها وأن يحتمل اختيارها[٢] وإلاّ فلا يجوز، ولا فرق بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص أو كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار وإن كان الأحوط[٣] الاقتصار على الأوّل[٤]، وأيضاً لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لا، وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني، ولا يبعد جواز نظر المرأة١ أيضاً إلى الرجل الذي يريد تزويجها، ولكن لا يترك الاحتياط بالترك، وكذا يجوز النظر إلى جارية يريد شراءها وإن كان بغير إذن سيّدها، والظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه، فلا يشمل الوكيل والوليّ والفضولي، وأمّا في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص.
(مسألة ٢٧): يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة، بل مطلق الكفّار مع عدم التلذّذ والريبة، أي خوف الوقوع في الحرام، والأحوط الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهنّ على عدم ستره، وقد يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم، وهو مشكل٢.
١ . فيه إشكال، بناءً على عدم جواز نظرها إليه في نفسه. (خوئي).
٢ . لا إشكال فيه. (خوئي).
ـناش من القول بضعف عباد بن صهيب; لعدم التوثيق له من الكشّي ولا من الشيخ، بل قال الكشّي: إنّه عامي. ونقل عن نصر إنّه بتري(أ)، ومن القول بما يظهر من المشهور من عدم العمل بها لعدم تعرضهم بمضمونه، ومن توثيقه النجاشي بقوله: بصري ثقة، روى عن أبي عبدالله(عليه السلام)كتاباً(ب)، لكن الظاهر عدم الإشكال في الإلحاق، وأنّه لا يخلو من قوّة; لكون عباد موثّقاً جمعاً بين توثيق النجاشي وبين ما عن الكشّي من أنّه عامي، هذا مع اعتضاد توثيق النجاشي بنقل حسن بن محبوب عنه،
[١] . ويشترط ـ أيضاً ـ أن تكون المرأة خليّة عن المانع ، فلا يجوز النظر إلى ذات البعل والعدّة . ( خميني ) .
[٢] . أي اختياره إيّاها ، وكذا يشترط أن يحتمل اختيارها إيّاه . ( لنكراني ) .
[٣] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[٤] . لا يترك . ( خميني ) .
ـبل الأقوى ذلك . ( خوئي ) .