العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٧ - فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
يمكن إثباتها بالنساء وإن استجوده الشهيد[١] الثاني.
ومنها: القواعد من النساء اللاّتي لا يرجون نكاحاً بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر والذراع ونحو ذلك، لا مثل الثدي والبطن ونحوهما ممّا يعتاد سترهنّ له.
ومنها: غير المميّز من الصبيّ والصبيّة، فإنّه يجوز النظر إليهما بل اللمس، ولا يجب التستّر منهما، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغاً يترتّب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة.
(مسألة ٣٦): لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ستّ سنين، إذا لم يكن عن شهوة.
(مسألة ٣٧): لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته، ولا للخصيّ النظر إلى مالكته أو غيرها، كما لا يجوز للعنّين والمجبوب بلا إشكال، بل ولا لكبير السنّ الذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط.
(مسألة ٣٨): الأعمى كالبصير في حرمة[٢] نظر المرأة إليه.
(مسألة ٣٩): لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ ولا ريبة، من غير فرق بين الأعمى والبصير وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة، ويحرم عليها إسماع
[١] . وهو جيد ، ففي المسالك: «لدعاء الضرورة إليه ، وكونه من مهام الدين وأتمّ الحاجات خصوصاً أمر الثدي . ويكفي في دعا الضرورة إلى الرجال المشقة في تحصيل اهل العدالة من النساء على وجه يثبت به الفعل»( ب ) . ( صانعي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) مسالك الأفهام ٧ : ٤٩ .
(ب) مسالك الأفهام ٧ : ٥١ .
[٢] . تقدّم الكلام فيه . ( خوئي ) .