العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٥ - فصل في التزويج في العدّة
كماترى، فتحصّل أنّ الأولى الاحتياط الذي ذكرنا أوّلاً، والأقوى العمل بالاستصحاب[١] وإجراء حكم العبيد والإماء عليهما.
(مسألة ٢): لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فاُعتق وصار حرّاً، لم يجز إبقاء الجميع; لأنّ الاستدامة كالابتداء، فلابدّ من إطلاق الواحدة أو الاثنتين، والظاهر كونه مخيّراً بينهما كما في إسلام الكافر عن أزيد من أربع، ويحتمل القرعة، والأحوط[٢] أن يختار هو القرعة[٣]بينهنّ[٤] ولو اُعتقت أمة أو أمتان، فإن اختارت الفسخ، حيث إنّ العتق موجب لخيارها بين الفسخ والبقاء فهو، وإن اختارت البقاء يكون الزوج مخيّراً[٥]، والأحوط اختياره القرعة كما في الصورة الاُولى.
(مسألة ٣): إذا كان عنده أربع وشكّ في أنّ الجميع بالعقد الدائم، أو البعض المعيّن أو غير المعيّن منهنّ بعقد الانقطاع، ففي جواز نكاح الخامسة دواماً إشكال[٦].
(مسألة ٤): إذا كان عنده أربع فطلّق واحدة منهنّ وأراد نكاح الخامسة، فإن كان الطلاق رجعيّاً لا يجوز له ذلك إلاّ بعد خروجها عن العدّة، وإن كان بائناً ففي الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان، المشهور على الجواز لانقطاع العصمة بينه وبينها، وربما قيل[٧] بوجوب الصبر
[١] . فيه إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٢] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[٣] . لا يترك الاحتياط بالقرعة في الفرعين . ( خميني ) .
[٤] . بل هو الأظهر . ( خوئي ) .
[٥] . هذا إذا كانت عنده أربع إماء أو كانت المعتقة أمتين ، وأ مّا إذا كانت عنده ثلاث إماء وكانت المعتقة إحداها فلا مانع من الجمع بينها وبين الباقيتين فإنّه من الجمع بين حرّة وأمتين . ( خوئي ) .
[٦] . وإن كان الجواز أشبه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـأظهره الجواز . ( خوئي ) .
ـوالأظهر الجواز . ( لنكراني ) .
[٧] . هذا القول إن لم يكن أظهر فهو أحوط . ( خوئي ) .