العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٦ - فصل في التزويج في العدّة
إلى انقضاء عدّتها; عملاً بإطلاق جملة من الأخبار، والأقوى المشهور، والأخبار محمولة على الكراهة.
هذا، ولو كانت الخامسة اُخت المطلّقة فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدّة البائنة لورود النصّ فيه[١] معلّلاً بانقطاع العصمة، كما أنّه لا ينبغي الإشكال إذا كانت العدّة لغير الطلاق كالفسخ بعيب أو نحوه، وكذا إذا ماتت الرابعة، فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر، والنصّ الوارد بوجوب الصبر معارض بغيره ومحمول على الكراهة، وأمّا إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدّة حتّى يجب الصبر أو لا يجب.
كتاب النكاح / التزويج في العدّة /
[١] . أي يستفاد من النصّ وإن لم يرد في خصوص المسألة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـلم يرد نصّ في المقام ، وإنّما ورد في جواز نكاح المرأة في عدّة اُختها إذا كان الطلاق بائناً ، وبين المسألتين بون بعيد ، وعليه فلا فرق في الخامسة بين كونها اُختاً للمطلّقة وعدمه . ( خوئي ) .
ـلم يرد نصّ في خصوص الفرض ، بل إنّما ورد في نكاح الاُخت في عدّة اُختها دالاًّ على جواز الخطبة إذا أبرأ عصمتها فلم يكن له عليها رجعة ، ويمكن دعوى الإطلاق فيه بحيث يشمل المقام لكنّها بعيدة ، كما أ نّه قد اُستفيد منه أنّ الملاك كون الطلاق بائناً ، بلا فرق بين مورده وبين سائر الموارد ، والاستفادة غير واضحة ، فلا يمكن الاستناد إليه للجواز في الطلاق البائن مطلقاً . ( لنكراني ) .