العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم
(١)
فصل في أركانها
١١ ص
(٢)
فصل في أحكام عقد الإجارة
٢٣ ص
(٣)
فصل في أحكام العوضين
٣١ ص
(٤)
فصل الضمان في الإجارة
٤٤ ص
(٥)
فصل في الإجارة الثانية
٥١ ص
(٦)
فصل في مسائل متفرّقة
٦٣ ص
(٧)
فصل في التنازع
٧٥ ص
(٨)
خاتمة فيها مسائل
٧٩ ص
(٩)
فصل في معنى المضاربة وشرائطها وأحكامها
٩١ ص
(١٠)
مسائل متفرّقة
١٤٩ ص
(١١)
فصل في أحكام الشركة
١٦٣ ص
(١٢)
فصل في معنى المزارعة وشرائطها وأحكامها
١٧٥ ص
(١٣)
فذلكة
١٩٧ ص
(١٤)
مسائل متفرّقة
٢٠٥ ص
(١٥)
فصل في معنى المساقاة وشرائطها وأحكامها
٢١١ ص
(١٦)
تذنيب
٢٣٦ ص
(١٧)
فصل في معنى الضمان وشرائطها وأحكامها
٢٣٩ ص
(١٨)
تتمّة في صورة التنازع
٢٦٥ ص
(١٩)
فصل في معنى الحوالة وشرائطها وأحكامها
٢٧١ ص
(٢٠)
فصل في فضل النكاح وآدابه
٢٨٧ ص
(٢١)
فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
٣٠٥ ص
(٢٢)
فصل في وطء الزوجة الصغيرة
٣١٠ ص
(٢٣)
فصل في ما يجوز من عدد الزوجات
٣١٥ ص
(٢٤)
فصل في التزويج في العدّة
٣١٩ ص
(٢٥)
فصل من المحرّمات الأبدية التزويج حال الإحرام
٣٣٣ ص
(٢٦)
فصل في المحرّمات بالمصاهرة
٣٣٧ ص
(٢٧)
فصل في الجمع بين الحرّة والأمة
٣٥٣ ص
(٢٨)
فصل في نكاح العبيد والإماء
٣٥٥ ص
(٢٩)
فصل في الطوارئ
٣٦٤ ص
(٣٠)
فصل في العقد وأحكامه
٣٦٧ ص
(٣١)
فصل في مسائل متفرّقة
٣٧٥ ص
(٣٢)
فصل في أولياء العقد
٣٨٥ ص
(٣٣)
فصل في معنى الوصيّة وأحكامها وشرائطها
٤٠٥ ص
(٣٤)
فصل في الموصى به
٤١٩ ص
 
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص

العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩١ - فصل في معنى المزارعة وشرائطها وأحكامها

عمل العامل حيث فوّته عليه، ويضمن للعامل أيضاً مقدار حصّته من منفعة الأرض؟ وجهان[١]، ويحتمل ضمانه لكلّ منهما ما يعادل حصّته من الحاصل بحسب التخمين[٢].

(مسألة ٩): إذا عيّن المالك نوعاً من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعيّن ولم يجز للزارع التعدّي عنه، ولو تعدّى إلى غيره[٣] ذهب بعضهم إلى أنّه إن كان ما زرع أضرّ ممّا عيّنه


[١] . أوجههما الأوّل ، والأحوط التصالح . ( خميني ) .

ـأقربهما الأوّل . ( خوئي ) .

ـلا يبعد أقربية الوجه الأوّل . ( لنكراني ) .

[٢] . وهو الأوفق بالقواعد ، ولا يخلو عن قوّة ، فإنّ الغاصب كما فوّت على المالك حصّته من منفعة الأرض فكذلك بالنسبة إلى العامل ، والضمان بالتفويت لا فرق فيه بين المالك والعامل ، حيث إنّ الغاصب أتلف المنفعة والمال منهما . ( صانعي ) .

[٣] . إن كان التعيين على وجه الشرطية فمع التعدّي يتخيّر المالك بين الفسخ والإقرار ، ومع عدم الفسخ يأخذ حصّته من الحاصل ، وإن كان على وجه القيديّة كان له اُجرة مثل أرضه ، ولو صارت ناقصة بواسطة الزرع له أرش نقصها على الزارع . ( خميني ) .

ـالصحيح أن يقال : إنّه إذا علم المالك به بعد بلوغ الحاصل فليس له إلاّ المطالبة باُجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض ، وأ مّا الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له ، وإن كان للمالك فله المطالبة ببدله أيضاً ، وعلى تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضاً وليست له مطالبة المالك باُجرة العمل مطلقاً ، وإذا علم به قبل بلوغ الحاصل فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وإلزام العامل بقلع الزرع أو إبقاؤه بالاُجرة أو مجاناً إذا كان البذر له ، وأ مّا إذا كان للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وبدل البذر أيضاً ، فإن دفع بدله كان حكمه حكم ما إذا كان البذر له من أوّل الأمر ، هذا كلّه إذا كان التعيين بعنوان التقييد ، وأ مّا إذا كان بعنوان الاشتراط فإن تنازل المالك عن شرطه فهو ، وإلاّ فسخ العقد وجرى عليه حكم التقييد . ( خوئي ) .

ـالتحقيق أن يقال : إنّه إذا علم المالك به بعد بلوغ الحاصل فليس له إلاّ المطالبة باُجرة المثل للأرض ، قضاءً لضمان اليد فإنّ يد الزارع بالتخلّف خرجت عن الأمانة وصارت سبباً للضمان ، وأ مّا الحاصل فهو لمالك البذر عاملا كان أو مالكاً للتبعية الثابتة ، نعم للمالك مع كون البذر له مطالبة البدل عن العامل للسلطنة ، وتصرّف الغير أي العامل بلاإذنه ، فمع الأداء يصيرالزرع للعامل للمبادلة القهرية وإلاّ فالزرع باق على ملكية المالك للأرض لما مرّ من التبعية وليس للعامل مطالبة اُجرة العمل ، مطلقاً كان الزرع له أو للمالك ، هذا كلّه إذا كان التعيّن بعنوان التقيّد ، وأ مّا إذا كان بعنوان الاشتراط فللمالك خيار الاشتراط فإن أمضى المزارعة وألزمها فهو ، وأ مّا إن فسخ العقد جرى عليه حكم التقيّد لعدم الفرق في المسألة بين الانفساخ من أوّل الأمر أو الفسخ ، حيث إنّ الفسخ حلّ للعقد من أوّل الأمر لا من حينه ، إلاّ إذا لم يكن موجب الفسخ من أوّل الأمر ، فإنّ الفسخ يكون فيه من زمان الفسخ . وأ مّا إذا كان العلم به قبل بلوغه ، فللمالك مع عدم رضائه بالإبقاء ، القلع مطلقاً ، سواء كان على نحو القيدية أو الشرطية . ( صانعي ) .