العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣ - فصل في مسائل متفرّقة
لأنّ الإجازة كاشفة[١]، ولا يمكن الكشف هنا لوجود المانع حين الإجارة، فيكون نظير من باع شيئاً ثمّ ملك، بل أشكل[٢].
كتاب الإجارة / مسائل متفرّقة /
[١] . كونها كاشفة محلّ تأ مّل وإشكال ، وإن كان البطلان كما ذكره لا يخلو من وجه . ( خميني ) .
[٢] . وجه الإشكال أنّ المعاملة في مسألة من باع شيئاً ثمّ ملك قابلة للإجازة من المالك الواقعي حين حدوثها ، وفي المقام الإجارة الثانية غير قابلة للإجازة من أحد حين وقوعها ، هذا . ولكن الصحيح بناءً على ما ذكرناه سابقاً من أنّ المنافع المتضادّة مملوكة جميعاً فالمقتضي لصحّة الإجارة الثانية موجود ، وهو ملك المؤجر المنفعة المستأجر عليها في الإجارة الثانية ، ولكن المانع ـ وهو المزاحمة وعدم إمكان استيفاء كلتا المنفعتين ـ متوفّر ، فإذا افترضنا رفع المانع بالإقالة أو الفسخ فلا مانع من الحكم بصحّة الإجارة المزبورة من دون حاجة إلى الإجازة ، فيكون المقام نظير نكاح العبد بدون إذن مولاه . ( خوئي ) .
ـلم يظهر وجه الأشكلية وذهاب المنفعة غير موجب للإشكال الزائد في الإجازة حيث إنّها متعلّقة بالعقد هذا مع عدم الاختصاص بالإجارة بل يجري في البيع أيضاً حيث كانت الإجازة بعد تلف العين . ( صانعي ) .