العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٦ - فصل في ما يجوز من عدد الزوجات
والمتمتّع بها[١] ولا الشابّة ولا الشائبة على الأظهر[٢] والأمة والحرّة; لإطلاق الخبر، كما أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر[٣] في غير السفر الواجب[٤]، وفي كفاية الوطء في الدبر إشكال[٥] كما مرّ[٦]، وكذا في الإدخال بدون الإنزال[٧]; لانصراف الخبر[٨] إلى الوطء المتعارف وهو مع الإنزال، والظاهر عدم توقّف الوجوب على مطالبتها ذلك، ويجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك حين العقد عليها، ومع عدم التمكّن منه لعدم انتشار العضو، ومع خوف الضرر عليه أو عليها ومع غيبتها باختيارها ومع نشوزها، ولا يجب أزيد من الإدخال والإنزال، فلا بأس بترك سائر المقدّمات من الاستمتاعات، ولا يجري الحكم في المملوكة الغير المزوّجة، فيجوز ترك وطئها[٩] مطلقاً.
(مسألة ٨): إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة
[١] . الحكم مختصّ بالدائمة فلا يكون شاملا للمتمتّع بها لأنهنّ مستأجرات ، ولعدم جريان أحكام الزوجية من النفقة وغيرها عليهن ، بل الظاهر من أمره تعالى بمعاشرتهنّ بالمعروف اختصاصه ظهوراً أو انصرافاً بالدائمة لا الأعمّ منها ومن المنقطعة كما لا يخفى . فعدم الجواز مختصّ بالدائمة وإن كان رعاية الاحتياط فيها مطلوب ومحبوب . ( صانعي ) .
[٢] . بل على الأحوط الأولى . ( خوئي ) .
[٣] . على الأحوط في المسافر . ( خوئي ) .
[٤] . أو الضروري ولو عرفاً ، كسفر التجارة وتحصيل العلم ، دون ما كان لمجردّ الميل والتفريح والتفرّج على الأحوط . ( خميني ) .
[٥] . إلاّ مع رضاها بذلك . ( صانعي ) .
[٦] . مرّ الكلام فيه . ( خميني ) .
[٧] . مرّ عدم اعتباره . ( خميني ـ صانعي ) .
ـقد مرّ منه في المسألة السابقة الحكم بجواز العزل في الوطء الواجب في كلّ أربعة أشهر ، وهو لايجتمع مع الإشكال هنا ، والظاهر ما هناك . ( لنكراني ) .
[٨] . لا وجه للانصراف ، وقد مرّ منه(قدس سره) ما ينافي ذلك في المسألة السابقة . ( خوئي ) .
[٩] . الأحوط عدم الترك ، خصوصاً إذا كانت شابّة . ( لنكراني ) .