العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٢ - فصل في المحرّمات بالمصاهرة
(مسألة ١): لو تزوّج في حال الإحرام مع العلم بالحكم، لكن كان غافلاً عن كونه محرماً، أو ناسياً له، فلا إشكال في بطلانه[١]، لكن في كونه محرّماً أبداً إشكال، والأحوط ذلك[٢].
(مسألة ٢): لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي، فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعمد.
(مسألة ٣): لو تزوّج في حال الإحرام ولكن كان باطلاً من غير جهة الإحرام كتزويج اُخت الزوجة أو الخامسة، هل يوجب التحريم أو لا؟ الظاهر ذلك[٣]; لصدق التزويج فيشمله[٤] الأخبار. نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب.
(مسألة ٤): لو شكّ في أنّ تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله؟ بنى على[٥] عدم كونه
[١] . قضاءً لصحيحة عبدالله بن سنان( أ ) وصحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله( ب ) الواردين في مورد الجهل بالحكم والموضوع . ( صانعي ) .
[٢] . لا بأس بتركه . ( خوئي ) .
ـبل الأقوى عدم التحريم لعموم حديث الرفع والسعة . ( صانعي ) .
[٣] . فيه إشكال ، والأظهر عدم التحريم ، وقد مرّ منه(قدس سره)الإشكال في نظيره في الفصل السابق . ( خوئي ) .
ـفيه إشكال بل منع وقد مرّ منه الإشكال في نظيره في الفصل السابق في المسألة ١ . ( صانعي ) .
[٤] . فيه إشكال . ( خميني ) .
ـفيه إشكال ، وقد مرّ منه الإشكال في الشمول في تزويج ذات العدّة . ( لنكراني ) .
[٥] . أي بنى على صحّته ، وكذا فيما يتلوه على الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٣٦ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب ١٤ ، الحديث ٢ .
(ب) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٣٧ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب ١٤ ، الحديث ٤ .