العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٣ - فصل في المحرّمات بالمصاهرة
فيه، بل وكذا لو شكّ في أنّه كان في حال الإحرام أو بعده على إشكال[١]، وحينئذ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله أو حال الإحلال سابقاً أو لاحقاً قدّم قول من يدّعي الصحّة، من غير فرق بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما. نعم لو كان محرماً وشكّ في أنّه أحلّ من إحرامه أو لا، لا يجوز له التزويج، فإن تزوّج مع ذلك بطل وحرمت عليه[٢] أبداً، كما هو مقتضى استصحاب بقاء الإحرام.
(مسألة ٥): إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحكم والموضوع، ثمّ انكشف فساد إحرامه صحّ العقد ولم يوجب الحرمة. نعم لو كان إحرامه صحيحاً فأفسده[٣] ثمّ تزوّج، ففيه وجهان[٤]: من أنّه قد فسد، ومن معاملته معاملة الصحيح في جميع أحكامه.
(مسألة ٦): يجوز للمحرم الرجوع فيالطلاق في العدّة الرجعية، وكذا تملّك الإماء.
(مسألة ٧): يجوز للمحرم أن يوكّل محلاّ في أن يزوّجه بعد إحلاله، وكذا يجوز له أن يوكّل محرماً في أن يزوّجه بعد إحلالهما.
[١] . لكنّه ضعيف . ( خوئي ) .
[٢] . مع علمه بالحرمة ، وإنّما تكون الحرمة في الظاهر ما لم ينكشف الخلاف . ( خميني ـ صانعي ) .
ـأي بالحرمة الظاهرية ما لم ينكشف الخلاف . ( لنكراني ) .
[٣] . لكنّه فرض غير واقع ، وما هو محلّ الكلام هو فساد الحجّ في بعض الموارد لا فساد الإحرام ، فإنّ الظاهر عدم فساده مع فساد الحجّ . ( خميني ) .
ـلم يعلم فرض فساد الاحرام ، فإنّ الفاسد هو الحجّ لا الإحرام ، فلا محيص عن القول بالبطلان والحرمة الأبدية . ( لنكراني ) .
[٤] . أظهرهما الثاني فيما إذا كان الإفساد بجماع أو نحوه ، وأ مّا إذا كان بترك أعمال الحجّ أو العمرة بحيث لا يتمكن من الإتيان بها بعد ذلك فالأظهر هو الأوّل . ( خوئي ) .
ـأظهرهما الثاني إذا كان الإفساد بالجماع ، وإلاّ فالأوّل ، وذلك لكشفه عن بطلان الإحرام من الأوّل نظراً إلى كون الحجّ واجباً ارتباطياً . ( صانعي ) .